الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وفي ) إبطال ( الذوق ) ( دية ) كالسمع بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب ، وعند اختلاف الجاني والمجني عليه في ذهابه يمتحن بالأشياء الحادة كمر وحامض بأن يلقمها له غيره مغافصة ، فإن لم يعبس صدق بيمينه وإلا فالجاني بيمينه ، ولو أبطل معه نطقه أو حركة لسانه السابقة فديتان كما قاله جمع متقدمون ، ونقله الرافعي في موضع عن المتولي وأقره لكنه إنما يتأتى على الضعيف أن الذوق في طرف الحلق لا في اللسان ; لأنه قد يبقى مع قطعه حيث لم يستأصل قطع عصبه ، أما على المشهور وبه جزم الرافعي في موضع أنه في طرف اللسان فلا تجب إلا دية واحدة للسان كما لو قطع فذهب نطقه ; لأنه منه كالبطش من اليد كما مر ، ومن ثم كان الأوجه فيمن قطع الشفتين فزالت الميم والباء أنه لا يجب لهما أرش ; لأنهما منهما كالبطش من اليد أيضا ، [ ص: 341 ] لكن المعتمد وجوب أرش الحرفين أيضا كما مر ( وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة ) ولم ينظروا لزيادة بعض الأطباء عليها ثلاثة لدخولها فيها كالحرافة مع المرارة والعفوصة مع الحموضة ; لأن الطب يشهد بأنها توابع ، وإذا أخذت دية المتبوع دخل التابع تحته ( وتوزع ) الدية ( عليهن ) ففي كل خمسها ( فإن نقص ) إدراكه الطعوم على كمالها ( فحكومة ) إن لم تتقدر ، وإلا فقسطه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مغافصة ) أي أخذا على غرة .

                                                                                                                            قال في المختار : وغافصه أخذه على غرة ( قوله : فديتان ) معتمد

                                                                                                                            ( قوله : كما قاله جمع متقدمون ) قد يقال : إن كان فرض هذه المسألة أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة ، أو أنه جني عليه بدون قطعه فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحلق انتهى سم على حج

                                                                                                                            ( قوله : لا في اللسان ) وهذا أي كونه في اللسان هو الراجح [ ص: 341 ]

                                                                                                                            ( قوله : والعفوصة مع الحموضة ) أي والتفاهة مع العذوبة ( قوله : ; لأن الطب ) أي علم الطب يشهد : أي يدل بأنها إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : مغافصة ) هو بالغين المعجمة ، يقال غافصت الرجل : أي أخذته على غرة ، قاله في الصحاح ( قوله : فديتان على ما قاله جمع إلخ . ) صريح هذا السياق أن وجوب [ ص: 341 ] الديتين ضعيف كما يعلم بتأمله لكن في حاشية الشيخ أنه معتمد فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية