إجماعا لخبر صحيح فيه ( ولو ) هي ( عين ) أخفش أو أعشى أو ( أحول ) وهو من في عينه خلل دون بصره ( وأعمش ) وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف بصره ( وأعور ) وهو فاقد بصر [ ص: 327 ] إحدى العينين لبقاء أصل المنفعة في الكل ، وقيل في عين الأعور جميع الدية ; لأن السليمة التي عطلها بمنزلة عيني غيره ، لا يقال : مقتضى كلامه وجوب دية في العوراء لأنه يصح أن يقال في الأعور في كل عين له نصف دية مع أنه ليس له إلا عين واحدة ; لأنا نمنع ذلك ; لأنه لم يقل ولو لأعور وإنما قال ولو عين أعور ، والمتبادر من ذلك السليمة لا غير ، وبأن الغاية ليست غاية لكل عين بل لعين فقط ( وكذا من ) ( وفي ) إزالة جرم ( كل عين ) صحيحة ( نصف دية ) ( لا ينقص ) هو بفتح ثم ضم مخففا على الأفصح ( الضوء ) ففيها نصف الدية ( فإن نقص ) وانضبط النقص بالنسبة للصحيحة ( فقسط ) منه يجب فيها ( فإن لم ينضبط ) النقص ( فحكومة ) وفارقت عين الأعمش بأن بياض هذه نقص الضوء الخلقي ولا كذلك تلك ، ومن ثم لو ( بعينه بياض ) على ناظرها أو غيره لم تكمل فيها الدية كما قاله تولد العمش من آفة أو جناية الأذرعي وغيره ، ولا ينافيه ما يأتي في الكلام من أن الفائت بالآفة لا اعتبار به ويجب ثم كمال الدية ; لأنه لما كان الكلام لا يتصور الجناية عليه ابتداء قويت تبعيته للجرم ، بخلاف البصر فإنه يمكن قصده بها ابتداء فضعفت فيه التبعية فصار مستقلا بنفسه فتأمله ( وفي ) ( ربع دية ) لما فيها من الجمال والمنفعة التامة وانقسمت على الأربعة ، لأن ما وجب في المتعدد من جنس ينقسم على أفراده ( ولو ) كان ( الأعمى ) وتندرج حكومة الأهداب فيها لتبعيتها لها قطع أو إيباس ( كل جفن ) استؤصل قطعه