( والمذهب أن في الأذنين ) قطعا أو قلعا للسميع والأصم ( دية ) كدية المجني عليه وكذا في كل ما يأتي ( لا حكومة ) لخبر عمرو بن حزم { } وعن وفي الأذن خمسون من الإبل عمر وعلي " " ولأن فيهما مع الجمال منفعتين : جمع الصوت ليتأدى إلى محل السماع ، ومنع دخول الماء ، بل ودفع الهوام ; لأن صاحبهما يحس بسبب معاطفهما بدبيب الهوام فيطردها ، وهذه هي المنفعة المعتبرة في إيجاب الدية ، والمنفي وهو الحكومة وجه أو قول مخرج بأن السمع لا يحلهما وليس فيهما منفعة ظاهرة ( و ) في ( بعض ) ويصح رفعه منهما أو من أحدهما ( بقسطه ) منها لأن [ ص: 326 ] ما وجبت فيه الدية يجب في بعضه قسطه منها والبعض صادق بواحد ففيها النصف وببعضها ويقدر بالمساحة ( ولو ) وفي الأذنين الدية ( فدية ) فيهما لإبطال منفعتهما المقصودة من دفع الهوام لزوال الإحساس ( وفي قول حكومة ) لبقاء جمع الصوت ومنع دخول الماء وهما مقصودان أيضا ويرد بأن الأولى أقوى وآكد فكانا بالنسبة إليها كالتابعين ( ولو ( أيبسهما ) بالجناية ) وإن كان يبسهما أصليا ( فحكومة ) كقطع يد شلاء أو جفن أو أنف استحشف ، ولا ينافيه ما مر من قطع صحيحة بيابسة ; لأن ملحظ القود التماثل ، وهما متماثلان كما مر ( وفي قول دية ) لإزالة تلك المنفعتين العظيمتين ، ولو قطع يابستين وجب دية موضحة أيضا ; إذ لا يتبع مقدر مقدر عضو آخر أوضح مع قطع الأذن