( ولو ) ( جاز ) كل من النكاح والصداق ; لأنه عوض مقصود إذ كل ما جاز الصلح عليه صح جعله صداقا ( وسقط ) القود لملكها قود نفسها ( فإن فارق ) ها ( قبل وطء رجع بنصف الأرش ) لتلك الجناية ; لأنه بدل ما وقع العقد به ( وفي قول بنصف مهر مثل ) ; لأنه بدل البضع . ( وجب ) لرجل ( قصاص عليها ) أي المرأة ( فنكحها عليه )