( ولو ) ( فلا قصاص عليه ) ; إذ لا تقصير منه بوجه ، وبه فارق ما مر في قتل من عهده مرتدا فبان مسلما ، أما إذا علم بالعفو فيقتل قطعا ، ويظهر أن المراد بالعلم هنا الظن كأن أخبره ثقة أو غيره ووقع في قلبه صدقه ، ويحتمل اعتبار اثنين درءا للقود بالشبهة ما أمكن ، ويقتل أيضا فيما لو صرف القتل عن موكله إليه بأن قال : قتلته بشهوة نفسي لا عن الموكل ، ويفرق بين هذا ووكيل الطلاق إذا أوقعه عن نفسه ، وقلنا بما اقتضاه كلام ( وكل ) في استيفاء قوده [ ص: 314 ] ( ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا ) بعفوه الروياني أنه يقع بأن ذاك لا يتصور فيه الصرف فلم يؤثر ، وهذا يتصور فيه لنحو عداوة بينهما فأثر ، والأوجه الاكتفاء بأحد ذينك : أعني بشهوتي ولا عن موكلي ، وعليه فلو شرك بأن قال بشهوتي وعن موكلي احتمل انتفاء القود تغليبا للمانع على المقتضي ودرءا بالشبهة ( والأظهر وجوب دية ) مغلظة عليه لتقصيره بعدم تثبته فعلم أنه لا قود عليه لعذره ( و ) من ثم كان الأظهر أيضا ( أنها عليه لا على عاقلته والأصح أنه ) أي الوكيل الغارم للدية ( لا يرجع بها على العافي ) وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني ; لأنه محسن بالعفو مع كون الوكيل يناسبه التغليظ تنفيرا عن الوكالة في القود لبنائه على الدرء ما أمكن .
والثاني يقول : نشأ عنه الغرم ، ومقابل الأظهر يقول عفوه بعد خروج الأمر من يده لغو