( ومن قتل ) هو مثال فغير القتل مثله إن أمكنت المماثلة فيه لا قطع طرف بمثقل ، وإيضاح به أو بسيف لم يؤمن فيه الزيادة بل يتعين نحو الموسى كما مر ( بمحدد ) كسيف أو غيره كحجر ( أو خنق ) بكسر النون مصدرا ( أو تجويع ونحوه ) كتغريق بماء ملح أو عذب وإلقاء من علو ( اقتص ) إن شاء لما يأتي أن له العدول إلى السيف ( به ) أي بمثله مقدارا ومحلا وكيفية حيث كان غرضه إزهاق روحه لو لم تفد فيه ، [ ص: 305 ] فإن قصد العفو حينئذ فلا ، وذلك للمماثلة المفيدة للتشفي الدال عليها الكتاب والسنة ، والنهي الوارد في المثلة مخصوص بما سوى ذلك ، ولو المماثلة عدل إلى السيف ، وله العدول في الماء عن الملح للعذب ; لأنه أخف لا عكسه ، فإن كانت الضربات التي قتل بها غير مؤثرة فيه ظنا لضعف المقتول وقوة القاتل لم يجب إلقاؤه فيه ، وإن مات بهما أو كانت تأكله ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالأول على أرجح الوجهين رعاية للمماثلة ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالأول ذلك ويخرج منها قبل أن يشوى جلده ليتمكن من تجهيزه ، وإن أكلت جسد الأول . ألقاه بماء فيه حيتان تقتله ، ولم يمت بها بل بالماء
وقد تمتنع المماثلة كما لو كما قال ( أو بسحر فبسيف ) غير مسموم يتعين ضرب عنقه به ما لم يقتل به : أي وليس سمه مهريا أخذا مما يأتي لحرمة عمل السحر وعدم انضباطه فإن قتله بإنهاش أفعى قتل بالنهش في أرجح الوجهين ، وعليه تتعين تلك الأفعى ، فإن فقدت فمثلها ( وكذا خمر ) أو بول أو جره حتى مات ( ولواط ) بصغير يقتل مثله غالبا ونحوها من كل محرم يتعين فيه السيف ( في الأصح ) لتعذر المماثلة ، والثاني في الخمر يوجر مائعا كخل أو ماء ، وفي اللواط يدس في دبره خشبة قريبة من آلته ويقتل [ ص: 306 ] بها ، ورد بعدم حصول المماثلة بذلك فلا فائدة له ، ويتعين السيف جزما فيما لا مثل له ، كما لو جامع صغيرة في قبلها فقتلها ، ولو ذبحه كالبهيمة جاز قتله بمثله فيما يظهر خلافا كان المثل محرما لابن الرفعة من تعين السيف ، وله قتله بمثل السم الذي قتل به ما لم يكن مهريا يمنع الغسل ، ولو أوجره ماء متنجسا أوجر ماء طاهرا ، ولو رجع شهود زنا بعد رجمه رجموا ( ولو جوع كتجويعه ) أو ألقي في نار مثل مدته أو ضرب عدد ضربه ( فلم يمت زيد ) من ذلك الجنس ( حتى يموت ) ليقتل بما قتل به ( وفي قول السيف ) وصوبه البلقيني وغيره ، وهو المعتمد ; لأن المماثلة قد حصلت ولم يبق إلا تفويت الروح فوجب بالأسهل ، وقيل : يفعل به الأهون من الزيادة والسيف .
قالا وهو أقرب ، ونقله الإمام عن المعظم