إن تأهل وإلا فبطلب وليه ( الحامل ) ولو من زنا وإن حدث حملها بعد توجه القرب عليها ( في قصاص النفس أو الطرف ) وجلد القذف ( حتى ترضعه اللبأ ) بالهمز والقصر وهو ما ينزل عقب الولادة ; لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا ( ويستغني بغيرها ) كبهيمة يحل لبنها صيانة له ، فإن امتنع المراضع من إرضاعه ، ولم يوجد ما يستغني به عن اللبن أجبر الحاكم إحداهن بالأجرة ولا يؤخر الاستيفاء ( أو ) بوقوع ( فطام ) له ( لحولين ) إذا ضره النقص عنهما وإلا نقص ، ولو [ ص: 304 ] احتاج لزيادة عليهما زيد ، ومعلوم أنه لا أثر لتوافق الأبوين أو المالك على فطم يضره ، ولو ( وتحبس ) وجوبا بطلب المجني عليه قتل به كما مر نظيره في الحبس أول الباب . قتلها المستحق قبل وجود استغنائه عنها فمات
ومحل ذلك في حق الآدمي لبنائه على المضايقة أما حقه تعالى فلا تحبس فيه بل تؤخر مطلقا إلى تمام مدة الرضاع ووجود كافل ( والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة ) بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة .
والثاني قال : الأصل عدم الحمل ، ومحل التصديق حيث أمكن ذلك وإلا كأن كانت آيسة فلا تصدق ، وعلى المستحق عند تصديقها الصبر إلى وقت ظهور الحمل لا إلى انقضاء أربع سنين بعده بلا ثبوت ، ويمنع الزوج من وطئها وإلا فاحتمال الحمل دائم فيفوت القود على ما قاله الدميري ، لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص ، ولو وجبت غرة على عاقلة الإمام علما بالحمل أو جهلا لا إن علم الولي دونه والإثم منوط بالعلم ولا كذلك الضمان قتلها المستحق أو الجلاد بإذن الإمام فألقت جنينا ميتا