الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويقتص ) في نفس وطرف ومثلهما جلد القذف ( على الفور ) إن أمكن ; لأن موجب القود الإتلاف فعجل كقيم المتلفات وتلزم الإجابة له ( و ) يقتص فيهما ( في الحرم ) وإن التجأ إليه أو إلى مسجده أو الكعبة فيخرج من المسجد ويقتل مثلا لخبر الصحيحين { إن الحرم لا يعيذ فارا بدم } ويخرج أيضا من مقابر المسلمين حيث خشي تنجس بعضها فإن اقتص في نحو المسجد وأمن التلويث كره ( و ) يقتص فيهما في ( الحر والبرد والمرض ) وإن لم تقع الجناية فيها بخلاف قطع السرقة مما هو من حقوق الله تعالى لبناء حق الآدمي على المضايقة وحق الله على المسامحة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : جلد القذف ) ينبغي والتعزير ا هـ سم على حج ( قوله : أو إلى مسجده ) أي الحرم

                                                                                                                            ( قوله : حيث خشي تنجس بعضها ) أي ولو كان نجسا ; لأن النجس يقبل التنجيس

                                                                                                                            ( قوله : في الحر والبرد ) عبارة الروض : ولا يؤخر : أي القصاص لحر وبرد ومرض ، ولو في الأطراف ويقطعها متوالية ولو فرقت ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وتقدم للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخر للاندمال ، فقياسه أنه يستحب التأخير لغير النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية