( ويكره ) هنا وفي سائر قعدات الصلاة للنهي عنه كما أخرجه الإقعاء وصححه ( بأن يجلس على وركيه ) هما أصل فخذيه ( ناصبا ركبتيه ) بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب ساقيه وفخذيه كهيئة المستوفز وهذا أحسن ما فسر به ، ووجه النهي عنه ما فيه من التشبيه بالكلب والقرد كما وقع الصريح به في بعض الروايات ، وقد يسن الحاكم بأن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وألييه على عقبيه ، ومع كونه سنة الافتراش أفضل منه ، ويلحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة ، ويكره أن يقعد مادا رجليه ( ثم ينحني ) المصلي قاعدا ( لركوعه بحيث تحاذي ) تقابل ( جبهته ما قدام ركبتيه ) في الأقل ( والأكمل أن تحاذي ) جبهته ( موضع سجوده ) وركوع القاعد في النفل كذلك ، وذلك قياسا على أقل ركوع القائم وأكمله ، إذ الأول يحاذي فيه ما أمام قدميه ، والثاني يحاذي فيه قريب محل سجوده ، فمن قال إنهما على وزن ركوع القائم أراد بالنسبة لهذا الأمر التقريب لا التحديد ( فإن عجز ) المصلي ( عن القعود ) بأن ناله منه المشقة الحاصلة بالقيام ( صلى لجنبه الأيمن ) ويكره من غير عذر على الأيسر كما في المجموع ( فإن عجز ) عن الجنب ( فمستلقيا ) على ظهره أخمصاه للقبلة كالمحتضر ورأسه أرفع بنحو وسادة ليتوجه بوجهه القبلة . الإقعاء في الجلوس بين السجدتين
قال في المهمات : هذا في غير الكعبة ، أما فيها فالمتجه جواز استلقائه على ظهره وعلى وجهه لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها .
نعم إن لم يكن لها سقف اتجه منع الاستلقاء : أي على ظهره والمسألة محتملة ، ولعلنا نزداد فيها علما أو نشهد فيها نقلا ا هـ .
وما ذكره ظاهر وإن رده ابن العماد .
ولو قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود ، ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق واجب بينهما على المتمكن ولو عجز عن السجود ، إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب ، فإن عجز [ ص: 470 ] أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع ، فإن فبطرفه : أي بصره ومن لازمه الإيماء بجفنه وحاجبه ، وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا إيماء للسجود أخفض وهو متجه خلافا عجز عن الإيماء برأسه للجوجري لظهور التمييز بينهما في الإيماء بالرأس دون الطرف ، بأن يجري أركانها وسننها على قلبه قولية كانت أو فعلية إن عجز عن النطق أيضا بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ولا إعادة عليه والقول بندرته ممنوع ، ولا يلزم نحو القاعد والمومي إجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه كما قاله ثم إن عجز عن الإيماء بطرفه صلى بقلبه الإمام ، وعلم مما تقرر أنه لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف ، ولو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بمقدوره وبنى على قراءته ويستحب له إعادتها لتقع حال الكمال ، وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه ، فلو قرأ فيه شيئا أعاده .
وهنا فرع وهو أنه إذا قام هل يقوم مكبرا ؟ قال بعضهم : القياس المنع لأن الموالاة شرط في الفاتحة ، بل يقوم ساكتا ، ونظر فيه بأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام ، وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده ، وإن قدر على القيام بعدها وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه ، وإنما لم تجب الطمأنينة [ ص: 471 ] فيه لأنه غير مقصود لنفسه ، أو قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع ، فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ، ولا يلزمه أن ينتقل إلى حد الراكعين صرح به في الروضة ، ومفهومه أنه يجوز له ذلك وبه صرح الرافعي ، وقيده بما إذا انتقل منحنيا ومنعه فيما إذا انتقل منتصبا ، وعلى الأول يحمل إطلاق الروضة الجواز ، وعلى الثاني يحمل إطلاق المجموع المنع ، أو قدر عليه في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن ، وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول .
وقضية المعلل جواز القيام ، وقضية التعليل منعه وهو الأوجه كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى ، فإن قنت قاعدا بطلت صلاته .