. ( ولا يستوفى ) حد أو تعزير أو ( قصاص ) في نفس أو غيرها ( إلا بإذن الإمام ) أو نائبه
الذي تناولت ولايته إقامة الحدود ، ولا يتوقف في حقوقه تعالى ، بخلاف حق الآدمي فإن إقامتها تتوقف على طلب المستحق المتأهل ، ويسن حضور الحاكم به له مع عدلين يشهدان إن أنكر المستحق ، ولا يحتاج للقضاء بعلمه وذلك لخطره واحتياجه إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه ، ويلزمه تفقد آلة الاستيفاء والأمر بضبطه في قود [ ص: 302 ] غير النفس حذرا من الزيادة باضطرابه ، وقد لا يعتبر الإذن كما في السيد والقاتل في الحرابة والمستحق المضطر أو المنفرد بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام لا سيما إن عجز عن إثباته ( فإن استقل ) مستحقه باستيفائه من غير ما ذكر ( عزر ) لافتياته على الإمام واعتد به ( ويأذن ) الإمام ( لأهل ) من المستحقين ( في نفس ) طلب فعله بنفسه ، وقد أحسنه ورضي به البقية كما علم مما مر لا من الحيف ( لا ) في استيفاء ( طرف ) أو إيضاح أو معنى كعين ( في الأصح ) ; لأنه لا يؤمن من أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة فيسري ومن ثم لم يجز له ، ومقابل الأصح لا ينظر إلى ذلك . الإذن في استيفاء تعزير أو حد قذف
أما غير الأهل كشيخ وامرأة وذمي له قود على مسلم لكونه قد أسلم بعد استقرار الجناية كما مر ، وفي نحو الطرف فيأمره بالتوكيل لأهل كمسلم في الأخيرة إن كان الجاني مسلما .
قال ابن عبد السلام : ولا بد أن لا يكون عدوا للجاني لئلا يعذبه ، ولو لم يجب ; لأن التشفي لا يتم بفعله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه ، فإن أجيب أجزأ في القطع لا الجلد ; لأنه قد يوهم الإيلام ولم يؤلم ، ومن ثم أجزأ بإذن الإمام قطع السارق لا جلد الزاني أو القاذف لنفسه ( فإن ) قال جان أنا أقتص من نفسي بقوله إذ لا يعرف إلا منه ( عزر ) لتعديه ( ولم يعزله ) لأهليته ( وإن قال ) كنت ( أخطأت وأمكن ) كأن ضرب رأسه أو كتفه مما يلي عنقه ( عزله ) ; لأن يشعر بعزله ولهذا لو عرفت مهارته لم يعزله ( ولم يعزر ) إذا حلف أنه أخطأ لعدم تعديه . ( أذن له ) أي للأهل ( في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا )
أما لو لم يمكن كأن ضرب وسطه فكالمتعمد