( ولو ) ( فالأظهر أنه لا قصاص ) عليه ; لأن له حقا في قتله ، نعم لو حكم حاكم بمنعه من المبادرة قتل جزما أو باستقلاله لم يقتل جزما كما لو جهل تحريم المبادرة ، ولو ( بدر أحدهم ) أي المستحقين ( فقتله ) عالما بتحريم المبادرة فحق القود لورثته لا لمستحق قتله ( وللباقين ) فيما ذكر ، وكذا فيما إذا لزم المبادر القود وقتل ( قسط الدية ) لفوات القود بغير اختيارهم ( من تركته ) أي الجاني المقتول ; لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي ، ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من [ ص: 301 ] الأجنبي فكذا هنا ، ولوارث الجاني على المبادر ما زاد من ديته على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه ما سواه بقتله الجاني ، كذا قاله جماعات . بادر أجنبي فقتله
وقال ابن الرفعة : إنه هو الأصح وهو المعتمد ، وما في الروضة من سقوطه عنه تقاصا بماله على تركة الجاني مبني على مرجوح ، وهو جريان التقاص في غير النقدين ، أو محمول على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها ( وفي قول من المبادر ) لأنه صاحب حق فكأنه استوفى للكل ، كما لو أتلف وديعة أحد مالكيها يرجع الآخر عليه لا على الوديع ، ورد بأنها غير مضمونة ، بخلاف النفس فإنها مضمونة ، إذ لو تلفت بآفة وجبت الدية ، ومقابل الأظهر عليه القصاص ; لأنه استوفى أكثر من حقه ( وإن بادر بعد ) عفو نفسه أو بعد ( عفو غيره لزمه القصاص ) وإن لم يعلم بالعفو لتبين أن لا حق له ، ولا يشكل عليه ما يأتي أن لم يقتل ; لأنه مقصر بعدم مراجعته لغيره المستحق بخلاف الوكيل ( وقيل لا ) قصاص إلا إذا علم وحكم حاكم بمنعه بخلاف ما إذا انتفيا أو أحدهما كما أفاده قوله ( إن لم يعلم ) بالعفو ( و ) لم ( يحكم قاض به ) أي بنفيه لشبهة الخلاف الوكيل لو قتل بعد العزل جاهلا به