[ ص: 300 ] له مسلم في المسلم ويمتنع اجتماعهم على قتله أو نحو قطعه ولا يمكنهم من ذلك ; لأن فيه تعذيبا ، ومن ثم لو كان القود بنحو إغراق جاز اجتماعهم كما صرح به ( وليتفقوا ) أي مستحقو القود المكلفون الحاضرون ( على مستوف ) البلقيني ، وفي قود نحو طرف يتعين كما يأتي توكيل واحد من غيرهم ; لأن بعضهم ربما بالغ في ترديد الآلة فشدد عليه ( وإلا ) بأن ( فقرعة ) يجب على الإمام فعلها بينهم فمن خرجت له استوفى بإذن الباقي ; إذ له منعه وطلب الاستيفاء بنفسه بأن يقول لا تستوف وأنا أستوفي ، وإنما جاز للقارع في النكاح فعله بلا توقف على إذن لمبنى ما هنا على الدرء ما أمكن ومبنى ذلك على التعجيل ما أمكن ، ومن ثم لو عضلوا ناب الحاكم عنهم ، وفائدة الإذن بعد القرعة تعيين المستوفي ومنع قول كل من الباقين أنا أستوفي وقول بعضهم للقارع لا تستوف أنت بل أنا كما أفهمه قولنا : بأن يقول إلخ ( يدخلها ) لم يتفقوا على مستوف وقال كل : أنا أستوفيه ; لأنه صاحب حق ( ويستنيب ) إذا قرع ، وإن كانت المرأة قوية جلدة ( وقيل لا يدخل ) ها لأنها إنما تدخل بين المتأهلين ، وهذا ما صححه الأكثرون كما في أصل الروضة ونص عليه في الأم وهو المعتمد ، فلو خرجت لقادر فعجز أعيدت بين الباقين ( العاجز ) عن استيفاء كشيخ هرم وامرأة