الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحبس ) وجوبا ( القاتل ) أي الجاني على نفس أو غيرها إلى حضور المستحق أو كماله من غير توقف على طلب ولي ولا حضور غائب ضبطا للحق مع عذر مستحقه ، وإنما توقف حبس الحامل على طلبه للمسامحة فيها رعاية للحمل ما لم يسامح في غيرها ( ولا يخلى بكفيل ) ; لأنه قد يهرب فيفوت الحق ، ومحله في غير قاطع الطريق ، أما هو فيقتله الإمام مطلقا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويحبس وجوبا القاتل ) أي والحابس له الحاكم ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين

                                                                                                                            ( قوله : على طلبه ) أي مستحقه

                                                                                                                            ( قوله : لأنه قد يهرب ) مثل طلب يطلب انتهى مختار

                                                                                                                            ( قوله : أما هو فيقتله الإمام مطلقا ) وفي شرح الروض : قاطع الطريق أمره إلى الإمام لتحتم قتله ، لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله : أي قاطع الطريق ; لأن قتله لم يقع عن حقه ا هـ ا هـ سم على منهج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 299 ] قوله : من غير توقف على طلب ولي ) أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ، ومعلوم أنه فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا حضور غائب : أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ظاهر ( قوله : وإنما توقف حبس الحامل ) أي التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة أن الولي كامل حاضر




                                                                                                                            الخدمات العلمية