واتفقوا في قود ما سواها على ثبوته لكل الورثة ، واختلفوا في كما أشار إليه بقوله ( الصحيح ثبوته لكل وارث ) بفرض أو تعصيب بحسب إرثهم المال ، سواء أورث بنسب وإن بعد كذي رحم إن ورثناه أم بسبب كالزوجين والمعتق والإمام فيمن لا وارث له مستغرق ، ومر أن وارث المرتد لولا الردة يستوفي قود طرفه ، ويأتي في قاطع الطريق أن قتله يتعلق بالإمام دون الورثة حيث تحتم قتله فلا يرد ذلك على قودها هل يثبت لكل وارث أو لا المصنف [ ص: 299 ] كما لا يرد عليه ما قيل : إنه يفهم ثبوت كله لكل وارث لما سيصرح به أنه يسقط بعفو بعضهم ، وقيل للعصبة خاصة ; لأنه لدفع العار فاختص بهم ، وقيل للوارث بالنسب دون السبب ; لأنه للتشفي ، والسبب ينقطع بالموت ( وينتظر ) حتما ( غائبهم ) إلى حضوره أو إذنه ( وكمال صبيهم ) ببلوغه ( ومجنونهم ) بإفاقته ; لأن القود للتشفي ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقيتهم ، فإن كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لولي المجنون غير الوصي ، والقيم مثله فيما يظهر العفو على الدية دون الصبي ; لأن له غاية تنتظر ، بخلاف المجنون إذ ليس لإفاقته أمد ينتظر : أي معينا فلا يرد معتاد الإفاقة في زمن معين وإن قرب كما اقتضاه إطلاقهم ، بخلاف الصبي إذ لبلوغه أمد ينتظر