( ولو ) فكلامه على الغالب ( لم يثغر ) بضم فسكون لمثلثة ففتح لمعجمة : أي لم تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها أن تسقط ومنها المقلوعة ، ومعلوم أن الرواضع في الحقيقة أربع فإنها هي التي توجد عند الرضاع فتسمية غيرها بذلك من مجاز المجاورة ( فلا ضمان ) بقود ولا دية ( في الحال ) ; لأنها تعود غالبا لكن يعزر ( فإن جاء وقت نباتها بأن سقط البواقي وعدن دونها ، وقال أهل البصر ) أي اثنان من أهل البصيرة والمعرفة ; لأن [ ص: 293 ] القود يحتاط له ( فسد المنبت وجب القصاص ) ولو عادت بعد القود بان أنه لم يقع الموقع فتجب دية المقلوعة قصاصا كما هو الأقرب ( ولا يستوفى له في صغره ) بل يؤخر له لبلوغه لاحتمال عفوه ، فإن مات قبله وأيس من عودها اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش ، وليس هذا مكررا مع ما يأتي في قوله : وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ; لأن ذلك في كمال الوارث وهذا في كمال المستحق ، فإن عادت ناقصة اقتص في الزيادة إن أمكن ، أما لو مات قبل اليأس فلا قود ، وكذا لو نبتت وهي سوداء أو نحوها لكن فيها حكومة ( قلع ) شخص ولو غير مثغور ( سن صغير ) أو كبير