( وفي ) للآية فتقطع كل من العليا والسفلى بمثلها ( لا في كسرها ) لما مر أنه لا قود في كسر العظام ، وتقدم أنه متى أمكن استيفاء مثله بلا زيادة ولا صدع في الباقي فعل ، ومن ثم صح فيمن كسرت سن غيرها " كتاب الله القصاص " والفرق بينها وبين بقية العظام بروزها ولأهل الخبرة آلات قاطعة مضبوطة يعتمد عليها ، أما صغيرة لا تصلح للمضغ وناقصة بما ينقص أرشها كثنية قصيرة عن أختها وشديدة الاضطراب لنحو هرم فلا يقلع بها إلا مثلها ( قلع السن ) التي لم يبطل نفعها ولا نقص ( قصاص )