بالمد ; لأنها أعلى منها كما لا تؤخذ عين بصيرة بعمياء ( وإن رضي الجاني ) لمخالفته للشرع ومحله في غير أنف وأذن ، أما هما فيؤخذ صحيحهما بأشلهما ومجدوعهما إن لم يسقط منه شيء لبقاء منفعتهما من جمع الصوت والريح ، ومنازعة ( ولا تقطع صحيحة ) من نحو يد ( بشلاء ) البلقيني غير ملاقية لذلك ، وفيما إذا لم تضر الجناية نفسا ، وإلا أخذت صحيحة من أي نوع كانت بالشلاء والناقصة ، وشلاء بشلاء وإن لم يؤمن نزف الدم لذهاب النفس بكل حال ، وأفهم كلام المصنف ، وهو كذلك إن استوى شللهما أو زاد شلل الجاني ، وأمن فيهما نزف الدم ، ومر أنه لا عبرة بحادث بعد الجناية ، فلو قطع شلاء بشلاء لم يقطع ( فلو فعل ) أي جنى سليم على يد شلاء ثم شل ( لم يقع قصاصا ) ; لأنه غير مستحق له ( بل عليه ديتها ) وله حكومة الأشل ( فلو سرى ) قطعها لنفسه ( فعليه ) حيث لم يأذن له في القطع ( قصاص النفس ) لتفويتها ظلما أما إذا أذنه فلا قود في النفس ولا دية في الطرف إن أطلق الإذن ويجعل مستوفيا لحقه ، فإن قال خذه قودا ففعل فقيل لا شيء عليه وهو مستوف بذلك حقه ، وقيل عليه ديته وله حكومة وقطع به أخذ صحيحة بشلاء بلا إذن من الجاني البغوي وهو قضية ما يأتي في بذل اليسار عن اليمين وهو المعتمد