( ويعتبر ) بالمساحة ( طولا وعرضا ) فيقاس مثلها من رأس الشاج ويخط عليه بنحو حمرة أو سواد ويوضح بنحو موسى لا بنحو سيف أو حجر وإن أوضح به لتعذر أمن الحيف [ ص: 289 ] منه وإنما لم يعتبر ذلك بالجزئية ; لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف ، بخلاف الأطراف ; لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة ، فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع ( ولا يضر ) هنا ( تفاوت ) نحو شعر و ( غلظ لحم وجلد ) نظير ما مر في تفاوت نحو الطول وقوة البطش ، ولو ( قدر الموضحة ) في قصاصها ، ففي الروضة وأصلها عن نص الأم عدم القود لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني ، وظاهر نص المختصر وجوبه ، عزي كان برأس الشاج شعر دون المشجوج للماوردي ، وحمل ابن الرفعة الأول على فساد منبت المشجوج ، والثاني على ما لو حلق .
قال الأذرعي : وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف تجب إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط ، قال : والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب استيعاب الرأس