الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو أوضح كل رأسه ، ورأس الشاج أصغر استوعبناه ) إيضاحا ولا نكتفي به وإنما كفت نحو يد قصيرة عن طويلة لما مر أن المرعي ثم الاسم وهنا المساحة ولذا قطعت الكبيرة بالصغيرة ولم تؤخذ رأس أكبر بأصغر جرما ( ولا نتممه من ) خارج الرأس نحو ( الوجه والقفا ) لخروجه عن محل الجناية ( بل نأخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها ) فإن بقي نصف مثلا أخذ نصف أرشها ( وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ ) منه ( قدر رأس المشجوج فقط ) لحصول المماثلة ( والصحيح أن الاختيار في موضعه ) أي المأخوذ ( إلى الجاني ) ; لأن جميع رأسه محل الجناية ، وهو حق عليه فله أداؤه من أي محل شاء كالدين ، وأشار المصنف بالصحيح إلى فساد مقابله أن الخيرة للمجني عليه ، وإن انتصر له جمع متأخرون وادعوا أنه الصواب نقلا ومعنى ، وعليه يمنع من أخذ بعض المقدم وبعض المؤخر لئلا يأخذ موضحتين بواحدة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : المأخوذ إلى الجاني ) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه انتهى سم على حج .

                                                                                                                            أقول : الذي يظهر لا ; لأن المأخوذ حينئذ موضحتان لا واحدة والقصاص مبني على المماثلة ، ويحتمل خلافه وهو الأقرب ; لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه ، وقد يدل لذلك فرض الشارح المنع على مقابل الصحيح حيث قال وعليه : أي الثاني يمنع من أخذ بعض إلخ

                                                                                                                            ( قوله : وعليه ) أي الجاني



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 289 ] ( قول المتن والصحيح أن الاختيار في موضعه إلخ . ) أي والصورة أنه استوعب رأس المجني عليه ورأسه هو أكبر كما هو صريح المتن




                                                                                                                            الخدمات العلمية