بفتح الميم وكسر الصاد هو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين برباطات واصلة بينهما مع تداخل كمرفق وركبة أو تواصل كأنملة وكوع ( حتى في أصل فخذ ) وهو ما فوق الورك ( ومنكب ) وهو مجمع ما بين العضد والكتف ( إن أمكن ) القطع ( بلا ) حصول ( إجافة وإلا ) بأن لم يمكن إلا بها ( فلا ) قود ( على الصحيح ) لأن الجوائف لا تنضبط ، نعم إن مات بالقطع قطع الجاني وإن حصلت الإجافة . ( ويجب ) القصاص ( في القطع من مفصل )
والثاني نعم حيث أجاف الجاني وقال أهل النظر يمكن أن يجاف مثل ذلك أي بيضتين بقطع جلدتيهما ; لأن لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل ، بخلاف ( ويجب في فقء عين ) أي تعويرها بعين مهملة ( وقطع أذن وجفن ) بفتح الجيم ( ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين ) فلا قود فيهما لتعذر الانضباط حينئذ ، ويجب أيضا في قطع البيضتين دون جلدتيهما بأن سلهما منه مع بقائه إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك وكذا دقهما إن أمكنت المماثلة كما نقلا عن التهذيب ثم بحثا أنه ككسر العظام ، وتفسير إشلال ذكر وأنثيين أو إحداهما الشارح البيضتين في موضعين بجلدتيهما ثم بالبيضتين باعتبار اللغة كما هو مأخوذ من كلام أئمتها كصاحبي الصحاح والقاموس ، فقد قال الأول فيها : الأنثيان الخصيتان ، وقال فيها أيضا : قال [ ص: 285 ] أبو عمرو الخصيتان البيضتان والخصيتان الجلدتان اللتان فيهما البيضتان انتهى .
وقال الثاني فيه : والأنثيان البيضتان ، وقال فيه أيضا : سل خصيته فهو خصي ومخصي انتهى .
ومعلوم أن الجلدة لا تسل وإنما تسل البيضة ، لكن نقل بعضهم عن أن الأنثيين البيضتان ، ولما أن كان قطع جلدتيهما يستلزم غالبا بطلان منفعة البيضتين اقتصر ابن السكيت الشارح على التفسير المذكور وإن كان المقصود في الحكم الشرعي البيضتين ، فالقول بأن في جلدتيهما دية وفيهما دية أخرى أو أن المضمون بها إنما هو الجلدتان غير صحيح ( وكذا أليان ) بفتح الهمزة وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ ( وشفران ) بضم أوله وهما جرفا الفرج المحيطان به إحاطة الشفتين بالفم ( في الأصح ) لأن لها نهايات مضبوطة .
والثاني لا لعدم إمكان الاستيفاء إلا بقطع غيره