( ) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه إلا سنا أمكن فيها بأن تنشر بمنشار بقول أهل الخبرة ففي كسرها القود كما نص عليه وجزم به ولا قصاص في كسر العظام الماوردي وغيره ( وله ) أي المجني عليه بقطع بعض ساعده أو فخذه سواء أسبق القطع كسر أم لا ، كما أفاده كلامه هنا مع ما يأتي في قوله : ولو كسر عضده وأبانه إلى آخره المشتمل على ما هنا بزيادة فكرره المصنف رحمه الله تعالى لها وللتفريع الآتي عليه الدافع لما اعترض عليه به هنا أن قضيته هنا لو قطع من عضده لم يكن له الأخذ من الكوع ( قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر ) وإن تعدد ذلك المفصل ليستوفي بعض حقه ( وحكومة الباقي ) لعدم أخذ عوض عنه