الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) فيما يعتبر في قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يأتي

                                                                                                                            ( يشترط لقصاص الطرف ) بفتح الراء ( والجرح ) والمعاني ( ما شرط للنفس ) مما مر مفصلا ، ولا يرد الضرب بعصا خفيفة لأنه يحصله غالبا لا في النفس إذ عمد كل بحسبه فهما مستويان في حده ، وإن اختلفا في محصله ، على أن الكلام كما قاله الماوردي عند عدم سراية الإيضاح ، وإلا وجب القود في النفس لكونه حينئذ يقتل غالبا ، واستثناء البلقيني من كلامه ما لو جنى مكاتب على عبده في الطرف فله القود منه مع أنه لا يقتل به مخالف لصريح كلامهم وإن أمكن توجيهه بأنه في حياته يتشفى بالقود من سيده ، بخلافه بعد موته لانتفاء تشفيه ; إذ لا وارث له [ ص: 282 ] فيرد بأن السيدية مانعة من ذلك التشفي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) فيما يعتبر في قود الأطراف

                                                                                                                            ( قوله : في قود الأطراف ) أي وجودا وعدما ليشمل نحو قوله ولا قصاص في كسر العظام

                                                                                                                            ( قوله : بعصا خفيفة ) خلافا لمن زعمه محتجا بأنه عمد في نحو الإيضاح ا هـ حج ، وهي أوضح من عبارة الشارح ( قوله : لأنه يحصله ) أي الإيضاح ( قوله : لا في النفس ) عطف على قوله نحو الإيضاح

                                                                                                                            ( قوله : إذ عمد كل بحسبه ) أي من نحو الإيضاح والنفس

                                                                                                                            ( قوله : على أن الكلام ) قد يقال هذا لا ينفع في دفع الإيراد ; لأن حاصله أنه لو ضربه بعصا خفيفة وأوضحه كان هذا الإيضاح عمدا موجبا للقود ، ولو ضربه بعصا خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد ، وهذا لا يندفع بأن السراية من الإيضاح بذلك الضرب يوجب القود في النفس فتأمله ا هـ سم على حج ( قوله : عند عدم سراية الإيضاح ) يعني أن كلام المورد حيث لم يسر الإيضاح فإنه يكون عمدا في الإيضاح ، وإذا وقع مثله بلا إيضاح ومات المجني عليه منه يكون شبه عمد .

                                                                                                                            وحاصل الجواب أن حد العمد الموجب للقود في النفس قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ، وهو منتف في الضرب ، وحد العمد الموجب للإيضاح قصد الفعل والشخص بما يوضح غالبا وهو حاصل بالضرب ، والكلام حيث لا سراية أما معها فيجب القود في النفس ; لأن الجراحة الخفيفة مع السراية تقتل غالبا

                                                                                                                            ( قوله : وإلا وجب القود ) أي ولا إيراد ( قوله على عبده ) أي المكاتب أيضا

                                                                                                                            ( قوله : لصريح كلامهم ) أي فلا يقطع كما لا يقتل لكنه إذا قطع يده ضمنه بنصف القيمة ( قوله : توجيهه ) أي بتقدير تسليم أنه [ ص: 282 ] يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به لا يمنع من وجوب الاستثناء لو قيل به



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 281 ] فصل ) فيما يعتبر في قود الأطراف ( قوله : مع ما يأتي ) يعني : وفيما يأتي ، وعبارة التحفة مع ما يتعلق بذلك ( قوله : ولا يرد الضرب بعصا خفيفة إلخ . ) عبارة التحفة : ولا يرد الضرب بعصا خفيفة خلافا لمن زعمه محتجا بأنه عمد في نحو الإيضاح لأنه يحصله غالبا لا في النفس ، وذلك لأن العمد في كل شيء بحسبه انتهت .

                                                                                                                            ولعل بعضها سقط من نسخ الشارح ( قوله : على أن الكلام إلخ . ) [ ص: 282 ] قال الشهاب سم : هذا لا ينفع في الإيراد ، ثم بين وجه عدم نفعه وقد يقال وكذا الجواب الأول




                                                                                                                            الخدمات العلمية