( ولو ) كأن قطع أحدهما يده الأخرى ، والآخر رجله ( ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول ) و ( إن كان حرا ) لعدم المكافأة حال الجناية ( ويجب على الآخرين ) قصاص النفس والطرف ; لأنهما كفؤان ، ومتى وجبت الدية كانت أثلاثا ; لأن جناياتهم صارت بالسراية الناشئة عنهم نفسا ، ولا حق للسيد فيما على الآخرين بل فيما على الأول ; إذ هو الجاني على ملكه فله أقل الأمرين من ثلث الدية [ ص: 281 ] وأرش الجناية في ملكه وهو نصف القيمة ، ولو عاد الأول ، وجرحه بعد العتق فللسيد الأقل من سدس الدية ونصف القيمة . ( قطع ) الحر ( يده فعتق فجرحه آخران )