( فصل ) فيما يعتبر في قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يأتي
والمعاني ( ما شرط للنفس ) مما مر مفصلا ، ولا يرد الضرب بعصا خفيفة لأنه يحصله غالبا لا في النفس إذ عمد كل بحسبه فهما مستويان في حده ، وإن اختلفا في محصله ، على أن الكلام كما قاله ( يشترط لقصاص الطرف ) بفتح الراء ( والجرح ) الماوردي عند عدم سراية الإيضاح ، وإلا وجب القود في النفس لكونه حينئذ يقتل غالبا ، واستثناء البلقيني من كلامه ما لو فله القود منه مع أنه لا يقتل به مخالف لصريح كلامهم وإن أمكن توجيهه بأنه في حياته يتشفى بالقود من سيده ، بخلافه بعد موته لانتفاء تشفيه ; إذ لا وارث له [ ص: 282 ] فيرد بأن السيدية مانعة من ذلك التشفي جنى مكاتب على عبده في الطرف