( ولو ) ( ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب إن تواطئوا ) أي توافقوا على ضربه وكان ضرب كل منهم له دخل في الزهوق وإنما لم يعتبر ذلك في الجراحات والضربات المهلك كل منها لو انفرد ; لأنها قاتلة في نفسها ويقصد بها الإهلاك مطلقا والضرب الخفيف لا يظهر فيه قصد الإهلاك إلا بالموالاة من واحد ، والتواطؤ من جمع ، ولو آلى الأمر إلى الدية وزعت على عدد الضربات وبحسب الرءوس في الجراحات . ( ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ) لو انفرد
والثاني لا قصاص .
والثالث على الجميع لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى القتل ، أما لو كان ضرب كل قاتلا لو انفرد وجب عليهم القود جزما ( ومن ) والعبرة في الترتيب والمعية بالزهوق كما مر ( قتل بأولهم ) لسبق حقه ( أو معا ) بأن ماتوا في وقت واحد أو جهلت المعية والترتيب فالمراد المعية ولو احتمالا كأن هدم عليهم جدارا وتنازعوا فيمن يقدم بقتله ولو بعد تراضيهم بتقديم أحدهم ( فبالقرعة ) يقدم حتما قطعا للنزاع ( وللباقين ) في الصور كلها ( الديات ) ; لأنها جنايات لو كانت خطأ لم تتداخل ففي التعمد أولى قتل جمعا مرتبا
( قلت فلو قتله ) منهم ( غير الأول ) في الأولى وغير من خرجت له القرعة في الثانية ( عصى ) وعزر لتفويته حق غيره ( وقع قصاصا ) ; لأن حقه متعلق به ( وللأول ) ومن بعده ( دية ، والله أعلم ) ليأسه من القود والمراد فيما إذا اختلفت دية القاتل والمقتول دية المقتول لا القاتل كما دل عليه كلامهم في باب العفو عن القود وهو الأقرب ، ولو قتله أولياء القتلى جميعا وقع القتل عنهم موزعا عليهم فيرجع كل منهم إلى ما يقتضيه التوزيع من الدية ، فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية .