منها التكليف ومحصله ( بلوغ وعقل ) فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل وإن تقطع جنونه لخبر { ( وفي القاتل ) شروط } ولعدم تكليفهما ( والمذهب وجوبه على السكران ) وكل من تعدى بإزالة عقله فلا نظر لاستتار عقله ; لأنه من ربط الأحكام بالأسباب ، أما غير التعدي كأن رفع القلم عن ثلاث فلا قود عليه لعذره ، وفي قول لا وجوب عليه [ ص: 268 ] كالمجنون أخذا مما مر في الطلاق في تصرفه ( ولو ) أكره على شرب مسكر أو شرب ما ظنه دواء أو ماء فإذا هو مسكر ( صدق بيمينه إن أمكن الصبا ) فيه ( وعهد الجنون ) قبله ولو متقطعا لأصل بقائهما حينئذ ، بخلاف ما إذا انتفى الإمكان والعهد ولو اتفقا على زوال عقله وادعى الجنون والولي السكر صدق القاتل بيمينه ( ولو قال أنا صبي ) الآن وأمكن ( فلا قصاص ولا يحلف ) على صباه كما سيأتي أيضا في دعوى الدم والقسامة ; لأن تحليفه يثبت صباه ، ولو ثبت لبطلت يمينه ففي تحليفه إبطال لحلفه ، ولا ينافي ذلك تحليف كافر أنبت وأريد قتله وادعى استعجال ذلك بدواء وإن تضمن حلفه إثبات صباه لوجود أمارة البلوغ فلم يترك بمجرد دعواه ، وقضية ذلك وجوب تحليفه لو أنبت هنا ، ويرد بأن الإنبات مقتض للقتل ثم لا هنا كما مر في الحجر ( و ) منها عدم الحرابة فحينئذ ( لا قصاص على ) ( قال كنت يوم القتل ) أي وقته ( صبيا أو مجنونا ) لقوله تعالى { ( حربي ) إذا قتل حال حرابته وإن أسلم بعده أو عقدت له ذمة قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولما تواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده من عدم الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل رضي الله عنهما ( ويجب ) القود ( على المعصوم ) بجزية أو أمان أو هدنة لالتزامه أحكامنا ، ولو من بعض الوجوه ( والمرتد ) وإن كان مهدرا لذلك ، وسيأتي حكم ما لو ارتدت طائفة لهم قوة وأتلفوا نفسا أو مالا في كتاب الردة ( و ) منها ( مكافأة ) بالهمزة : أي مساواة من المقتول لقاتله حال الجناية بأن لا يفضل قتيله حينئذ بإسلام أو أمان أو حرية كاملة أو أصالة أو سيادة ، وزاد حمزة البلقيني على ذلك خصلتين : إحداهما الذمة مع الردة فلا يقتل ذمي بمرتد .
والثانية السلامة مع الإسلام من إباحة الدم لحقه تعالى ( فلا يقتل مسلم ) ولو مهدرا بنحو زنا ( بذمي ) يعني بغيره ليشمل من لم تبلغه الدعوة فإنه ، وإن كان كالمسلم في الآخرة ليس كهو في الدنيا ، لخبر { } وتخصيصه بغير الذمي لا دليل له ، وقوله عقبه { ألا لا يقتل مسلم بكافر } : أي لا يقتل بحربي استثناء من المفهوم ، ولأنه لا يقطع منه به في الطرف فالنفس أولى ، ولأنه لا يقتل بالمستأمن إجماعا ، والمعتبر في رقيقين تساويهما إسلاما وضده [ ص: 269 ] دون السيد ( ويقتل ذمي ) وذو أمان ( به ) أي المسلم ( وبذمي ) وذي أمان ( وإن اختلفت ملتهما ) كيهودي ونصراني ومعاهد ومؤمن ; لأن الكفر كله ملة واحدة ( فلو ولا ذو عهد في عهد لم يسقط القصاص ) لتساويهما حالة الجناية إذ العبرة في العقوبات بحالها ، ألا ترى أن أسلم القاتل لم يحد إلا حد القن ( ولو ) الرقيق لو زنى أو قذف ثم عتق على كفره ( فكذا ) لا يسقط القصاص في الطرف قطعا ، ولا في النفس ( في الأصح ) للتكافؤ حال الجرح المفضي للهلاك والثاني ينظر إلى المكافأة وقت الزهوق ( وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث ) ولا يفوضه إليه حذرا من تسليط الكافر على المسلم ومن ثم لو أسلم فوضه له ( والأظهر قتل مرتد ) وإن أسلم بعد جنايته ( بذمي ) وذي أمان لتساويهما في الكفر حالة الجناية فكانا كالذميين ، ولأن المرتد أسوأ حالا من الذمي لإهدار دمه وعدم حل ذبيحته وعدم تقريره بالجزية ، فأولى أن يقتل بالذمي الثابت له ذلك ، والثاني لا لبقاء علقة الإسلام . ( جرح ذمي ) أو ذو أمان ( ذميا ) أو ذا أمان ( وأسلم الجارح ثم مات المجروح )
ورد بأن بقاءها يقتضي التغليظ عليه ، وامتناع بيعها أو تزويجها لكافر من جملة التغليظ عليه ; إذ لو صححناه للكافر فوت علينا مطالبته بالإسلام بإرساله لدار الحرب أو بإغرائه على بقائه على ما هو عليه باطنا ( وبمرتد ) لما مر ، ويقدم قتله قودا على قتله بالردة حتى لو عفي عنه على مال قتل بها وأخذ من تركته ، نعم عصمة المرتد على مثله إنما هي بالنسبة للقود خاصة فلو عفي عنه فلا دية ، والثاني لا إذ المقتول مباح الدم ( لا ذمي ) فلا يقتل ( بمرتد ) ; لأنه أشرف منه بتقريره بالجزية ( ولا يقتل حر بمن فيه رق ) [ ص: 270 ] وإن قل على أي وجه كان لانتفاء المكافأة ولخبر { } وللإجماع على عدم قطع طرفه بطرفه ، وأما خبر { لا يقتل حر بعبد } فغير ثابت أو منسوخ لخبر { من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع أنفه جدعناه ، ومن خصاه خصيناه أنه صلى الله عليه وسلم عزر من قتل عبده ولم يقتله } أو محمول على ما إذا قتله بعد عتقه لئلا يتوهم منع سبق الرق له فيه ، ولا قصاص في للشبهة ، ويفارق وجوب القصاص فيما لو قتل من جهل إسلامه أو حريته والقاتل مسلم أو حر بأن ما هنا في قتله بدار الحرب وما هناك في قتله بدارنا بقرينة تعليلهم وجوب القصاص فيه بأن الدار دار حرية وإسلام ، وفرق قتل مسلم حر لقيطا في صغره القمولي والأذرعي بأن ما هنا محله إذا لم يكن له ولي يدعي الكفاءة وإلا فهي مسألة اللقيط ( ويقتل ببعض ) لتكافئهم بتساويهم في المملوكية ، وقرب بعضهم للحرية غير مفيد لموته قنا ، نعم لا يقتل مكاتب بقنه ، وإن ساواه رقا أو كان أصله على المعتمد لتميزه عليه بسيادته والفضائل لا يقابل بعضها ببعض قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم