( ) وإن تفاضلت الجراحات في العدد والفحش والأرش حيث كان لها دخل في الزهوق سواء أقتلوه بمحدد أم بمثقل كأن ألقوه من شاهق أو في بحر ; لأن القصاص عقوبة يجب للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة كحد القذف ولأنه شرع لحقن الدماء ، فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها . ويقتل الجمع بواحد
وروى أن مالك عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة : أي حيلة ، وقال : لو تمالأ : أي اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ، ولم ينكر عليه ذلك مع شهرته فصار إجماعا ، أما من ليس لجرحه أو ضربه دخل في الزهوق بقول أهل الخبرة فلا يعتبر ( وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار ) [ ص: 275 ] عدد ( الرءوس ) دون الجراحات في صورتها لعدم انضباط نكاياتها وباعتبار عدد الضربات في صورتها كما صرح به في الروضة وهو المعتمد وإن ادعى بأن الصواب فيها القطع باعتبار الرءوس كالجراحات ، ويفارق الضربات الجراحات بأن تلك تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم التفاوت فيها بخلاف هذه ، ولو ضربه أحدهما ضربا يقتل ثم ضربه الآخر سوطين أو ثلاثة حالة ألمه من ضرب الأول عالما بضربه اقتص منهما أو جاهلا به فلا ، فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد ، وعلى الثاني كذلك من دية شبهة باعتبار الضربات كما مر ، وإن ضربه بالعكس كأن ضربه أحدهما ثلاثة مثلا ثم الآخر ضربا يقتل كخمسين سوطا حال الألم ولا تواطؤ فلا قود على واحد منهما ، بل يجب على الأول حصة ضربه من دية شبه العمد ، وعلى الثاني حصة ضربه من دية العمد باعتبار الضربات كما مر ، وإنما قتل من ضرب مريضا جهل مرضه لانتفاء سبب آخر ثم يحال القتل عليه