ولما ذكر شروط القتل ذكر شروط القتيل فقال ( ) بل والضمان من أصله على تفصيل فيه ( في القتيل إسلام ) لخبر { ويشترط لوجوب القصاص } ( أو أمان ) بحقن دمه بعقد ذمة أو عهد ، أو أمان مجرد ولو من الآحاد ، أو ضرب رق ; لأنه يصير به مالا لنا ، نعم لا ضمان على مقتول لصيال أو قطع طريق ويعتبر للقود عصمة المقتول : أي حقن دمه من أول أجزاء الجناية كالرمي إلى الزهوق كما يأتي ( فيهدر ) بالنسبة لكل أحد الصائل إذا تعين قتله طريقا لدفعه و ( الحربي ) ولو نحو امرأة وصبي لقوله تعالى { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ( والمرتد ) في حق معصوم لخبر { } ويفارق الحربي بأنه ملتزم فعصم على مثله ولا كذلك الحربي ( ومن عليه قصاص كغيره ) في العصمة في حق غير المستحق فيقتل قاتله وقاطع الطريق المتحتم قتله وتارك الصلاة ونحوهما مهدرون إلا على مثلهم كما أشار إليه بقوله ( من بدل دينه فاقتلوه ) والمراد به غير الحربي أو مرتد ( قتل ) به ; لأنه لا تسلط له على المسلم ، وأخذ منه والزاني المحصن إن [ ص: 267 ] قتله ذمي البلقيني أن الزاني الذمي المحصن إذا قتله ذمي ولو مجوسيا ليس زانيا محصنا ولا وجب قتله بنحو قطع طريق لا يقتل به ، ويؤخذ منه أيضا أن محل عدم قتل المسلم المعصوم به حيث قصد استيفاء ما وجب عليه بقتله أو لم يقصد شيئا ، بخلاف ما لو قصد عدم ذلك لصرفه فعله عن الواجب ، ويحتمل أن يؤخذ بإطلاقهم ، ويوجه بأن دمه لما كان هدرا لم يؤثر فيه الصارف ( أو مسلم ) ليس زانيا محصنا ( فلا ) يقتل به ( في الأصح ) لإهداره لكن يعذر لافتياته على الإمام وسواء في ذلك أثبت زناه بالبينة أم بالإقرار ، خلافا لما وقع في تصحيح التنبيه للمصنف ، وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده ، وشمل ما لو رجع عن إقراره بعد الجرح ثم مات بالسراية ولو رآه يزني وعلم إحصانه فقتله لم يقتل به قطعا .
والثاني قال استيفاء الحد للإمام دون الآحاد ، ومحل الخلاف إذا قتله قبل أمر الإمام بقتله ، وإلا فلا قصاص قطعا ، وخرج بقولي : ليس زانيا محصنا الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره الإمام بقتله ، والأوجه إلحاق كل مهدر كتارك صلاة وقاطع طريق بشرطه بالزاني المحصن .
فالحاصل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره ، ثم ذكر شروط القاتل فقال