[ ص: 262 ] ( فصل ) في اجتماع مباشرتين إذا بأن تقارنا في الإصابة كما هو ظاهر . ( وجد من شخصين معا ) أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية
ومحل قول ابن مالك مخالفا لثعلب وغيره أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت كجميعا عند انتفاء القرينة ( فعلان مزهقان ) للروح ( مذففان ) بالمهملة والمعجمة أي مسرعان للقتل ( كحز ) للرقبة ( وقد ) للجثة ( أو لا ) أي غير مذففين ( كقطع عضوين ) أو جرحين أو جرح من واحد ومائة مثلا من آخر فمات منهما ( فقاتلان ) يجب عليهما القصاص ; إذ رب جرح له نكاية في الباطن أكثر من جروح ، فإن ذفف أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل الآخر ، وإن شككنا في تذفيف جرحه ; لأن الأصل عدمه ، والقود لا يجب بالشك مع سقوطه بالشبهة ، وبه فارق نظير ذلك الآتي في الصيد فإن النصف يوقف ، فإن بان أو اصطلحا وإلا قسم عليهما ، والأوجه وجوب أرش الجرح على مقارن المذفف ( وإن أنهاه رجل ) أي أوصله جان ( إلى حركة مذبوح بأن لم يبق ) فيه ( إبصار ونطق وحركة اختيار ) [ ص: 263 ] وهي المستقرة التي يبقى معها الإدراك ويقطع بموته بعد يوم أو أيام .
وذلك كاف في إيجاب القصاص لا المستمرة وهي التي لو ترك معها عاش ، وما قيل من أن الأولى في التعبير اختياريات إنما يتجه إن علم تنوين الأولين في كلام المصنف وإلا حملناه على عدم تنوينهما تقديرا للإضافة فيهما ( ثم جنى آخر فالأول قاتل ) ; لأنه صيره إلى حالة الموت ومن ثم أعطي حكم الأموات مطلقا ( ويعزر الثاني ) لهتكه حرمة ميت وخرج بقيد الاختيار ما لو قطع نصفين وبقيت أحشاؤه بأعلاه فإنه وإن تكلم بمنتظم كطلب ماء ليس عن روية ، فإن لم تبن حشوته عن محلها الأصلي من الجوف فحياته مستقرة ويرجع فيمن شك في وصوله إليها إلى عدلين خبيرين ( وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها ، فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل ) لقطعه إثر الأول وإن علم أنه قاتل بعد نحو يوم ( وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال ) من عمد وضده ، ولا نظر لسريان الجرح لاستقرار الحياة عنده ( وإلا ) أي وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات بهما كأن قطع واحد من الكوع وآخر من المرفق أو أجافاه ( فقاتلان ) لوجود السراية منهما وهذا غير قوله السابق أولا إلخ ; لأن ذاك في المعية وهذا في الترتيب ( ولو ) [ ص: 264 ] وهو الوصول لآخر رمق ( وعيشه عيش مذبوح وجب ) بقتله ( القصاص ) ويورث من قريبه الذي مات وهو بتلك الحالة لاحتمال استمرار حياته مع انتفاء سبب يحال عليه الهلاك ، بخلاف ما مر في الجناية لوجود السبب ، وبه يجمع بين كلاميهما . قتل مريضا في النزع
أما الأقوال كإسلام وردة وتصرف فهما فيها سواء في عدم صحتهما منهما ، ولو اندملت جراحته ، واستمر محموما حتى هلك فإن قال طبيبان عدلان إنها من الجرح وجب القود وإلا فلا ضمان .