( وعليه ) أي ( علف ) بالسكون كما بخطه وهو الفعل وبفتحها وهو المعلوف إن لم تألف السوم ( دوابه ) المحترمة وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بوجه ( وسقيها ) ويقوم مقامهما تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك واكتفت به لحرمة الروح ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال { مالك دواب لم يرد بيعها ولا ذبح ما يحل منها } بفتح الخاء وكسرها : أي هوامها ، والواجب علفها وسقيها حتى تصل لأول الشبع والري دون غايتهما ، ويجوز غصب العلف لها وغصب الخيط لجراحتها [ ص: 242 ] ببدلهما إن تعينا ، ولم يباعا كما يجوز سقيها الماء ، والعدول إلى التيمم ، بل يجب كل منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر ، دخلت امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض إفتاؤه أن يطعمه أو يرسله : أي ليأكل لا كسوائب الجاهلية ، أو يدفعه لمن له الانتفاع به ، ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ، ولا يجوز وعلى مقتني الكلب المباح ليهلك جوعا بل يحسن قتله بحسب ما يمكنه ، ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة ، وخرج بالمحترمة غيرها كالفواسق الخمس قال حبس الكلب العقور الأذرعي : ؟ الظاهر أنه إن لم يضرها جاز ، وإلا فلا ، والظاهر أنه يجب أن هل يجوز الحرث على الحمر إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا ا هـ . يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين
وهو ظاهر وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمير للحرث ، وقوله صلى الله عليه وسلم { الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له } متفق عليه . بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك
المراد أنه معظم منافعها ، ولا يلزم منه منع غير ذلك ( فإن ) ( أجبر في المأكول على بيع ) أو إجارة ( أو علف أو ذبح . وفي غيره على بيع ) ( امتنع ) من القيام بكفاية دابته المحترمة
أو إجارة ( أو علف ) صونا لها عن التلف ، فإن امتنع من ذلك فعل الحاكم ما يراه منه ، وظاهر أن ما مر في الرقيق يأتي هنا ، فإن لم يكن له مال باعها الحاكم أو جزءا منها أو أجرها عليه ، فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها ، فإن تعذر فعلى المسلمين كنظيره في الرقيق ويأتي ما مر هناك ، ولو فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أم يسوي بينهما ؟ فيه احتمالان كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما لابن عبد السلام ، قال : فإن كان المأكول يساوي ألفا ، وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال ا هـ .
والراجح تقديم غير المأكول في الحالين ( ولا ) أي يحرم عليه ذلك ; لأنه غذاؤه كما في ولد الأمة ، بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها وجب عليه تكميل غذائه من غيرها ، وإنما يحلب الفاضل عن ريه . ( يحلب ) من لبنها ( ما يضر ولدها )
قال الروياني : والمراد أن يترك له ما يقيمه حتى لا يموت .
قال الرافعي : وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا ، [ ص: 243 ] قال الأذرعي : وهذا التوقف هو الصواب الموافق لكلام والأصحاب ، وقال الشافعي الزركشي بعد كلام الرافعي : وهو كما قال ، وقد صرح الماوردي وغيره : بإلحاقه بولد الأمة في ذلك ، واستثنى ما إذا عدل به إلى غير لبن أمه واستمرأه فإنه يجوز ; لأن القصد سقيه ما يحيا به ، فإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه ، ويحرم عليه أن ، ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها وإلا كره للإضاعة ، ويستحب أن لا يحلب ما يضرها لقلة العلف بل يترك في الضرع شيئا ، وأن يقص أظفاره لئلا يؤذيها ، ويحرم يستقصي الحالب في الحلب ونحوه ، وكذا حلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان . جز الصوف من أصل الظهر
قال الجويني : ونص في الشافعي حرملة على الكراهة ، ويمكن حملها على كراهة التحريم للتعليل المار ، ويجب إن لم يكفها غيره وإلا فلا يلزمه ذلك ، وإن كان في الشتاء وتعذر خروجها كان المبقى أكثر ، فإن قام شيء مقام العسل في غذائها لم يتعين العسل . على مالك النحل أن يبقي له من العسل في الكوارة قدر حاجتها
قال الرافعي : وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فتأكل منها ، ويجب : إما تحصيل ورق التوت ولو بشرائه ، وإما تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة ، ويجوز تشميسه عند حصول نوله وإن هلك به كما يجوز ذبح الحيوان ( وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها ) على مالكها ، وعلله على مالك دود القز المتولي بأن ذلك تنمية للمال ، ولا يجب تنميته بخلاف البهائم يجبر على علفها ; لأن في تركه إضرارا بها ، وفرق غيره بحرمة الروح وإليه يشير قولهم المذكور .
قال في الاستقصاء : ولهذا يأثم بمنعه فضل الماء عن الحيوان ، ولا يأثم بمنعه عن الزرع ، ونقل الشيخان عن المتولي كراهة تركها حتى تخرب ، وكذلك يكره لما فيه من إضاعة المال . ترك سقي الزرع والأشجار عند الإمكان
قال الإسنوي : وقضيته عدم تحريم إضاعته لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خلاف ، فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال ; لأنها قد تشق ، ومنه فإنه جائز خلافا ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين للروياني ا هـ وعلم من تعليل الإسنوي أن الاعتراض عليه بأن مجرد تلك الأعمال [ ص: 244 ] لا تكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم ووضع المال في الحرز ساقط .
قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها : أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا .
قال : ولو فلا كراهة أيضا ا هـ . أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء والوقود
وهذا في مطلق التصرف ، أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره وفي الطلق .
أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقه عند تمكنه منها : إما من ريعه أو من جهة شروطها الواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره ، فأما لو أجر عقاره ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة ، فإن لم يفعل تخير المستأجر .
قال الأذرعي : لو ؟ نعم ; لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين ، وكذلك لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله الظاهر فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه بالسقي وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص ا هـ . مات مديون وترك زرعا وغيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال
وهو ظاهر ، والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى ، وربما قيل بكراهتها .
وفي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن حبان } وفي إن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب أبي داود { كل ما أنفقه ابن آدم في التراب فهو عليه وبال يوم القيامة إلا ما إلا ما } أي إلا ما لا بد منه : أي ما لم يقصد بالإنفاق في البناء به مقصدا صالحا كما هو معلوم ، ولا تكره عمارة لحاجة ، وإن طالت ، والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع ، وأن فيه الوعيد الشديد محمول على من فعل للخيلاء والتفاخر على الناس .
ويكره للإنسان أن لخبر يدعو على نفسه أو على ولده أو ماله [ ص: 245 ] أو خدمه في آخر كتابه مسلم وأبي داود عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر بن عبد الله } وأما خبر { لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه } فضعيف .