[ ص: 225 ] فصل في الحضانة ، وقال وتنتهي في الصغير بالبلوغ الماوردي بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة والخلف لفظي فيما يظهر ، نعم يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه ( الحضانة ) بفتح الحاء ، لغة : من الحضن بكسرها وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه .
وشرعا ( حفظ من لا يستقل ) بأموره ككبير مجنون ( وتربيته ) بما يصلحه ويقيه عما يضره ، وقد مر تفصيله في الإجارة ومن ثم قال الإمام هي مراقبته على اللحظات ( والإناث أليق بها ) ; لأنهن أصبر عليها ولوفور شفقتهن ، ومؤنتها على من تلزمه النفقة ومن ثم ذكرت هنا ، ويأتي هنا في إنفاق الحاضنة مع الإشهاد وقصد الرجوع ما مر آنفا ، ويكفي كما قاله بعض شراح التنبيه ، فإن احتاج الولد الذكر والأنثى لخدمة فعلى الوالد إخدامه بلائق به عرفا ، ولا يلزم الأم خدمته كما يأتي وإن وجبت لها أجرة الحضانة لما تقرر أنها الحفظ والنظر في المصالح ، وهذا غير مباشرة الخدمة ، ( وأولاهن ) عند التنازع في حر ( أم ) لخبر قول الحاكم أرضعيه واحضنيه ولك على الأب الرجوع وإن لم يستأجرها البيهقي وصحح إسناده { والحاكم } نعم تقدم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى وطؤه لها ، وزوج محضونة تطيق الوطء ; إذ غيرها لا يسلم إليه ، ولا حق لمحرم رضاع ولا لمعتق أما أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني ، فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي لسيده فإن كان مبعضا فهي بين [ ص: 226 ] قريبه ومالك بعضه بحسب الرق والحرية ، فإن الرقيق فحضانته فذاك ، وإن تمانعا استأجر الحاكم من يحضنه وألزمهما الأجرة ( ثم أمهات ) لها ( يدلين بإناث ) لمشاركتهن الأم إرثا وولادة ( يقدم أقربهن ) فأقربهن لوفور شفقته ، نعم يقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه ( والجديد ) أنه ( يقدم بعدهن أم أب ) وإن علا كذلك ، وقدمن عليها لتحقق ولادتهن ومن ثم كن أقوى ميراثا ; إذ يسقطهن الأب بخلاف أمهاته ( ثم أمهاتها المدليات بإناث ) تقدم القربى فالقربى كذلك أيضا ( ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك ) أي ثم أمهاتها المدليات بإناث تقدم القربى فالقربى ( والقديم ) أنه ( يقدم الأخوات والخالات عليهن ) أي أمهات الأب والجد المذكورات ; لأن الأخوات أشفق لاجتماعهن معه في الصلب والبطن ولأن الخالة بمنزلة الأم . اتفقا على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر
رواه . البخاري
وأجاب الجديد بأن أولئك أقوى قرابة ، ومن ثم عتقن على الفرع بخلاف هؤلاء ( وتقدم ) جزما ( أخت ) من أي جهة كانت ( على خالة ) لقربها ( وخالة على بنت أخ وبنت أخت ) ; لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي ( و ) تقدم ( بنت أخ و ) بنت ( أخت على عمة ) ; لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ومن ثم قدم ابن الأخ في الإرث على عم وتقدم بنت أخت على بنت أخ كبنت أنثى كل مرتبة على بنت ذكرها إن استوت مرتبتهما ، وإلا فالعبرة بالمرتبة المتقدمة ( و ) تقدم ( أخت ) أو خالة أو عمة ( من أبوين على أخت ) أو خالة أو عمة ( من أحدهما ) لقوة قرابتها ( والأصح تقدم أخت من أب على أخت من أم ) لقوة إرثها بالفرض تارة وبالعصوبة أخرى .
والثاني عكسه ; لأن تقديم الأخت للأب على الأخت للأم كان لقوتها في الإرث ولا إرث هنا ( وخالة وعمة لأب ) وإن علا ( عليهما لأم ) لقوة جهة الأبوة .
والثاني عكسه للإدلاء بالأم .
( و ) الأصح ( سقوط كل جدة لا ترث ) وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم لإدلائها بمن لا حق له هنا فهي بالأجانب أشبه .
والثاني لا تسقط لولادتها لكنها تتأخر عن جميع المذكورات لضعفها .
وقولهما ومثلها كل محرم يدلي بذكر [ ص: 227 ] لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للأم صحيح ، وزعم أنه ذهول ; لأن كون بنت العم محرما غير صحيح ; لأنه مثال للمدلية بمن لا يرث لا بقيد المحرمية ، وهذا ظاهر لوضوحه فلا ذهول فيه ، وعلم مما تقرر أن قول الشارح وبنت العم للأم معطوف على قوله محرم ; لأنها معطوفة على بنت ابن البنت ( دون أنثى قريبة غير محرم ) لم تدل بذكر غير وارث كما علم مما مر ( كبنت خالة ) وبنت عمة أو عم لغير أم فلا تسقط على الأصح أما غير قريبة كمعتقة وقريبة أدلت بذكر غير وارث أو بوارث أو بأنثى ، والمحضون ذكر يشتهى فلا حضانة لها ، وعد في الروضة من الحاضنات بنت الخال ، ورد ابن الرفعة والإسنوي له بل زاد البلقيني أن كلام الرافعي يدل على أن ما ذكره فيها سبق قلم ; لأنه لا يستقيم مع ما تقدم لإدلائها بذكر غير وارث ، وقد تقرر أن من كان بهذه الصفة لا حضانة له ، بخلاف بنت الخالة والعمة ، فإنها تدلي بأنثى وبخلاف بنت العم أي العصبة فإنها تدلي بذكر وارث مردود ، فقد أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء في النسب فانتقلت عنها الحضانة .
وأما بنت الخال فقد تراخى النسب فلم يؤثر فيها عدم إدلائها بوارث ( لكل ذكر محرم وارث ) كأب وإن علا وأخ أو عم لوفور شفقته ( على ترتيب الإرث ) كما مر في بابه ، نعم يقدم هنا جد على أخ وأخ لأب على أخ لأم كما في ولاية النكاح ( وكذا ) وارث قريب كما أفاده السياق ، فلا يرد المعتق ( غير محرم كابن عم ) وابن عم أب أو جد بترتيب الإرث هنا أيضا ( على الصحيح ) لقوة قرابته لإرث . ( وتثبت ) الحضانة
والثاني لا لفقد المحرمية ، [ ص: 228 ] وفي تمثيله بابن العم إشارة إلى اعتبار القرابة في الحاضن فاندفع القول بأن كلامه يشمل المعتق فإنه وارث غير محرم مع أنه لا حضانة له ( ولا تسلم إليه ) أي غير المحرم ( مشتهاة ) ; لأنه يحرم عليه نظرها والخلوة بها ( بل ) تسلم ( إلى ) امرأة ( ثقة ) لا إليه لكنه هو الذي ( يعينها ) ولو بأجرة ماله ; لأن الحق له في ذلك وله تعيين نحو ابنته ، والأوجه اعتبار كونها ثقة كما قاله الإسنوي ; لأنا نشاهد كثيرا من غير الثقة جرها الفساد لمحرمها فابنة عمها بالأولى ، فالرد عليه بأن غيرتها على قريبتها تغني عن كونها ثقة مردود ، وقد مر أنه لا يجوز إلا إن كانتا ثقتين يحتشمهما ، وما اقتضاه كلام جمع من تسليمها لابنته توقف فيه خلوة رجل بامرأتين الأذرعي ، ثم رجح قول الشامل وغيره أنها تسلم للبنت ، ويمكن الجمع بأن يحمل الأول على ما إذا انفردت عنه لكونه مسافرا وابنته معه لا في رحله والثاني على خلافه ، وأفهم كلام المصنف تضعيف تسليم الذكر له مطلقا ، ولو مشتهى وهو قضية كلام الروضة وصرح به ابن الصباغ وصوب الزركشي عدم تسليم المشتهى له ، ويمكن حمل الأول على عدم ريبة والثاني على خلافه ( فإن فقد ) في الذكر ( الإرث والمحرمية ) كابن خال أو خالة أو عمة ( أو ) فقد ( الإرث ) دون المحرمية كأبي أم وخال وابن أخت وابن أخ لأم أو القرابة دون الإرث كمعتق ( فلا ) حضانة لهم ( في الأصح ) لضعف قرابتهم بانتفاء الإرث والولاية والعقل ولانتفائها في الأخيرة .
والثاني له الحضانة لشفقته بالقرابة