( على الأب ) ولو بالغا استصحابا لما كان في صغره ولعموم خبر ( ومن له أبوان ) أي أب وإن علا وأم ( ف ) نفقته هند ( وقيل ) هي ( عليهما لبالغ ) عاقل لاستوائهما فيه بخلاف الصغير والمجنون لتميز الأب بالولاية عليهما ( أو ) اجتمع ( أجداد وجدات ) لعاجز ( إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب ) هو الذي ينفقه لإدلاء الأبعد به ( وإلا ) أي وإن لم يدل بعضهم ببعض فالاعتبار ( بالقرب ) فينفقه الأقرب منهم ( وقيل ) الاعتبار بوصف ( الإرث ) كما مر في الفروع ( وقيل ) الاعتبار ( بولاية المال ) أي بالجهة التي تفيدها ، وإن وجد مانعها كالفسق ; لأنها تشعر بتفويض التربية إليه ففي كلامه مضاف محذوف ( ففي الأصح ) أن مؤنته ( على الفرع ، وإن بعد ) كأب وابن ابن ; لأن عصوبته أقوى وهو أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته والثاني أنها على الأصل استصحابا لما كان في الصغر . ( ومن له أصل وفرع ) وهو عاجز
والثالث أنها عليهما لاشتراكهما في البعضية ( أو ) له ( محتاجون ) من أصوله وفروعه أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل ( يقدم ) نفسه ثم ( زوجته ) ; لأنها آكد ; إذ نفقتها لا تسقط بمضي الزمان ( ثم ) بعد الزوجة يقدم ( الأقرب ) فالأقرب نعم يقدم ولده الصغير أو المجنون على الأم وهي على الأب كالجدة على الجد وهو أعني الأب على الولد الكبير العاقل ، لكن الأوجه أن الأب المجنون مستو مع الولد الصغير أو المجنون ، ويقدم من اختص من أحد مستويين قربا بمرض أو ضعف كما تقدم بنت ابن على ابن بنت لضعفها وإرثها ، وأبو أب على أبي أم لإرثه وجد أو ابن زمن على أب أو ابن غير زمن ، وتقدم العصبة من جدين وإن بعد ، وجدة لها ولادتان على جدة لها ولادة فقط ، والأقرب عدم التقديم هنا بنحو علم وصلاح ولو استوى جمع من كل وجه وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل ، وإلا أقرع ( وقيل ) يقدم ( الوارث وقيل ) يقدم ( الولي ) نظير ما مر .