( ولو ) لم يلزم سيدها إعتاقه ( بالنفقة ) أو نحوها مما مر الفسخ به ( فلها الفسخ ) وإن رضي السيد لأن حق قبضها لها ، ومن ثم لو سلمها لها من ماله لم تجبر على ما قاله بعض الشراح ، لكن نص في الأم على إجبارها : أي لأنه لا منة عليها فيه ، وخرج بالنفقة المهر فالفسخ به له لأنه المستحق لقبضه ، نعم المبعضة لا بد في الفسخ فيها من موافقتها هي ومالك البعض لها . أعسر زوج أمة
قاله الأذرعي : أي بأن يفسخا معا أو يوكل أحدهما الآخر ، ويظهر أنه مفرع على كلام المار . ابن الصلاح
أما إذا قلنا بأنها تفسخ ببعض المهر اتجه استقلالها به ( فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح ) لأنه إنما يتلقى النفقة عنها لأنها لا تملك .
والثاني له الفسخ لأن الملك فيها له وضرر فواتها عائد إليه ، ورد بما مر ( وله أن يلجئها ) أي المكلفة إذ لا ينفذ من غيرها ( إليه ) أي الفسخ ( بأن لا ينفق عليها ) ولا يمونها ( ويقول ) لها ( افسخي أو جوعي ) دفعا للضرر ، والأوجه في المكاتبة أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء سيدها لها ، ولو أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على إيجارها ، ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسها ، فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال . أعسر سيد مستولدة عن نفقتها
قال القمولي : ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة [ ص: 218 ] وعدم الضرر .