الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( رضيت بإعساره ) بالنفقة أبدا ( أو نكحته عالمة بإعساره ) بذلك ( فلها الفسخ بعده ) لتجدد الضرر كل يوم ، ورضاها بذلك وعد ، نعم تسقط به المطالبة بنفقة يومه ويمهل بعده ثلاثة أيام لأنه يبطل ما مضى من المهملة ( ولو ) ( رضيت بإعساره بالمهر ) أو نكحته عالمة به ( فلا ) تفسخ بعده لانتفاء تجدد الضرر ، وكرضاها به إمساكها عن المحاكمة بعد مطالبتها بالمهر لا قبلها لأنها تؤخرها لتوقع يسار ( ولا فسخ لولي ) امرأة حتى ( صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة ) لأن الخيار منوط بالشهوة فلا يفوض لغير مستحقه [ ص: 217 ] فنفقتهما في مالهما إن كان ، وإلا فعلى من تلزمه مؤنتها قبل النكاح وإن كانت دينا على الزوج ، والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بنفقة يومه ) أي يوم الرضا ( قوله ولو رضيت بإعساره بالمهر ) ومعلوم أن الكلام في الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به .

                                                                                                                            لا يقال : يشترط لصحة النكاح يسار الزوج بحال الصداق .

                                                                                                                            لأنا نقول : ذاك فيمن زوجت بالإجبار خاصة .

                                                                                                                            أما من زوجت بإذنها فلا يشترط ذلك في صحة نكاحها ولو سفيهة على أنه قد تزوج بالإجبار لموسر وقت العقد ثم يتلف ما بيده قبل القبض [ ص: 217 ] قوله : وإلا فعلى من تلزمه مؤنتهما ) سكت عن البالغة ، وقضية إطلاق شرح المنهج أنها كالصغيرة فليس له منع نفقتها ليلجئها إلى الفسخ ، وعليه فيمكن الفرق بينه وبين الأمة حيث كان لسيدها إلجاؤها إلى ذلك بقوله لها اصبري أو جوعي بأن نفقة الحرة سببها القرابة ولا يمكنه إسقاطها عند العجز بخلاف الأمة فإنه قادر على إزالة وجوبها عنه بأن يبيعها أو يؤجرها فكان وجوبها عليه من هذه الحيثية دون نفقة القريب وإن كانت نفقة القريب تسقط بمضي الزمن ثم رأيت قوله الآتي بعد قول المصنف ولا يجب لمالك كفايته إلخ : فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد وإن أعسر زوجها إلى فسخها وهو يقتضي أنها حيث تمكنت من الفسخ ولم تفسخ لا يلزم من كان عليه مؤنتها قبل ذلك ( قوله : قبل النكاح ) ومنه بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لم يوجد منفق ( قوله : كالرشيدة هنا ) قضيته أنها إذا رضيت بإعساره بالمهر امتنع الفسخ ، وهو مناف لما قدمناه من أنه لا أثر لرضا غير الرشيدة فليراجع ، إلا أن يقال : إن معنى قوله هنا كالرشيدة في أن لها الفسخ ولا تكلف الصبر إلى الرشد وهو لا ينافي أن رضاها بإعساره لا أثر له فيلغى وتمكن من الفسخ حالا ، وكتب أيضا لطف الله قوله كالرشيدة : أي فلها الفسخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية