( ولو ) بذلك ( فلها الفسخ بعده ) لتجدد الضرر كل يوم ، ورضاها بذلك وعد ، نعم تسقط به المطالبة بنفقة يومه ويمهل بعده ثلاثة أيام لأنه يبطل ما مضى من المهملة ( ولو ) ( رضيت بإعساره ) بالنفقة أبدا ( أو نكحته عالمة بإعساره ) ( فلا ) تفسخ بعده لانتفاء تجدد الضرر ، وكرضاها به إمساكها عن المحاكمة بعد مطالبتها بالمهر لا قبلها لأنها تؤخرها لتوقع يسار ( ولا فسخ لولي ) امرأة حتى ( صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة ) لأن الخيار منوط بالشهوة فلا يفوض لغير مستحقه [ ص: 217 ] فنفقتهما في مالهما إن كان ، وإلا فعلى من تلزمه مؤنتها قبل النكاح وإن كانت دينا على الزوج ، والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا ( رضيت بإعساره بالمهر ) أو نكحته عالمة به