( فصل ) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة
إذا ( فإن صبرت ) زوجته ولم تمنعه تمتعا مباحا ( صارت ) كسائر المؤن ما سوى المسكن لما مر أنه إمتاع ( دينا عليه ) وإن لم يفرضها حاكم لأنها في مقابلة التمكين ( وإلا ) بأن لم تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عن لها الفسخ كما سيعلم من كلامه ( فلها الفسخ ) بالطريق الآتي ( على الأظهر ) لخبر ( أعسر ) الزوج ( بها ) أي النفقة الدارقطني في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما ، وقضى به والبيهقي عمر رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة .
وقال : إنه من السنة وهو أولى من الفسخ بنحو العنة ، ولا فسخ لها بعجزه عن نفقة ماضية أو عن نفقة خادم ، نعم تثبت في ذمته ، وذكر ابن المسيب الأذرعي بحثا من تخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب .
والثاني لا فسخ لها لعموم { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وقياسا على الإعسار بالصداق بعد الدخول ( والأصح أن لا فسخ بمنع موسر ) أو متوسط كما يفهمه قوله الآتي وإنما إلى آخره ( حضر أو غاب ) لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره ، وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده .
والثاني نعم لحصول الضرر بالإعسار ، وشمل كلامه من تعذر تحصيلها منه لغيبته وإن طالت وانقطع خبره ، فقد صرح في الأم بأنه لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من [ ص: 213 ] ماله : أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي " والمذهب نقل كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وإن اختار كثيرون الفسخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه ، ولا فسخ بغيبة من جهل حاله يسارا وإعسارا بل لو شهدت بينة بأنه غاب معسرا لم تفسخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب ( ولو حضر وغاب ماله ) ولم ينفق عليها بنحو استدانة ( فإن كان ) ماله ( بمسافة القصر ) فأكثر من محله ( فلها الفسخ ) ولا تكلف الإمهال للضرر ، والفرق بينه وبين المعسر الآتي أن هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه بخلاف المعسر ، ومن ثم بحث الأذرعي أنه لو قال أحضره وأمكنه في مدة الإمهال الآتية أمهل ( وإلا ) بأن كان على دونها ( فلا ) فسخ لأنه في حكم الحاضر ( ويؤمر بالإحضار ) عاجلا وقضية كلامهم أنه لو تعذر إحضاره هنا للخوف لم تفسخ ، ويحتمل خلافه لندرة ذلك