( ولو ) ( لم يلزمها القبول ) بل لها الفسخ لما فيه من المنة ومن ثم لو سلمها المتبرع له وهو سلمها لها لزمها القبول لانتفاء المنة ، أما لو كان المتبرع أبا الزوج أو جدا له وهو في ولايته لزمها القبول لدخولها في ملك الزوج تقديرا ، وبحث ( تبرع رجل ) ليس أصلا ولا سيدا للزوج ( بها ) عنه وسلمها لها الأذرعي أن مثله ولد الزوج وسيده ، قال : ولا شك فيه إذا أعسر الأب وتبرع ولده الذي يلزمه إعفافه أو لا يلزمه ذلك أيضا في الأوجه ، وفيما بحثه في الولد الذي لا يلزمه الإعفاف نظر ظاهر .
قيل : وكذا في السيد لانتفاء علتهم التي نظروا إليها من ملك الزوج ، فالأولى أن يوجه ما قاله في السيد بأن علقته بقنه أتم من علقة الوالد بولده ( وقدرته على الكسب ) الحلال اللائق ، ومثل الكسب غيره إذا أراد تحمل المشقة بمباشرته فيما يظهر ( كالمال ) [ ص: 214 ] لأن الضرورة تنتفي به ، فلو كان يكتسب في كل يوم ما يفي بثلاثة ثم يبطل ثلاثة ثم يكتسب ما بقي بها فلا فسخ لعدم مشقة الاستدانة حينئذ فصار كالموسر ، ومثله نحو نساج ينسج في الأسبوع ثوبا أجرته تفي بنفقة الأسبوع ومن تجمع له أجرة الأسبوع في يوم منه وهي تفي بنفقة جميعه ، وليس المراد أنا نصبرها أسبوعا بلا نفقة ، وإنما المراد أنه في حكم واجد نفقتها وينفق مما استدانه لإمكان الوفاء ، ويعلم من ذلك أنا مع كوننا نمكنها من مطالبته ونأمره بالاستدانة والإنفاق لا نفسخ عليه لو امتنع لما تقرر أنه في حكم الموسر الممتنع ، ويؤيده قولهم امتناع القادر على الكسب عنه كامتناع الموسر فلا فسخ به ولا أثر لعجزه إن رجي برؤه قبل مضي ثلاثة أيام وخرج بالحلال والحرام فلا لقدرته عليه فلها الفسخ ، وقول الماوردي والروياني الكسب بنحو بيع خمر كالعدم وبنحو صنعة آلة لهو محرمة له أجرة المثل فلا فسخ لزوجته ، وكذا ما يعطاه منجم وكاهن لأنه عن طيب نفس فهو كالهبة مردود ، إذ الوجه أنه لا أجرة لصانع محرم لإطباقهم على أنه لا أجرة لآنية نقد ونحوها ، وما يعطاه نحو المنجم إنما يعطاه أجرة لا هبة فلا وجه لكلامهما ( وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معسر ) إذ الضرر إنما يتحقق حينئذ ، ولا يشكل عليه قولهم لو حلف لا يتغذى أو لا يتعشى حنث بأكله زيادة على نصف عادته ، لأن المدار ثم على العرف وهو يصدق عليه حينئذ أنه تغدى أو تعشى ، وها هنا على ما تقوم به البنية وهي لا تقوم بدون مد ، ولو لم يجد إلا نصف مد غداء ونصفه عشاء فلا فسخ