( ولو ) ( فرق بينهما ) عملا بقولهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم كما شمله إطلاقهم ، لأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به ( وسقط المسمى ) لتبين فساد النكاح ( ووجب مهر مثل إن وطئها ) للشبهة ، ومن ثم لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لها شيء لأنها بغي ( قال زوجان ) أي باعتبار صورة الحال ( بيننا رضاع محرم )