( وإن ) ( انفسخ ) بإقراره ( ولها المسمى ) إن صح النكاح وإلا فمهر المثل ( إن وطئ وإلا ) بأن لم يطأ ( فنصفه ) لأن الفرقة منه ولا يقبل قوله [ ص: 184 ] عليها فيه ، نعم له تحليفها قبل وطء وكذا بعده إن زاد المسمى على مهر المثل ، فإن نكلت حلف ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء عليه قبله . ( ادعى ) الزوج ( رضاعا ) محرما ( فأنكرت ) الزوجة
هذا إن لم تكن مفوضة رشيدة ، أما هي فلا شيء لها سوى المتعة كما حكي عن نص الأم