الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغار فأرضعتهن حرمت ) عليه ( أبدا ) لأنها أم زوجاته ( وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره ) معا أو مرتبا ( وهي ) في الإرضاع بلبن غيره ( موطوءة ) لأنهن بناته أو بنات موطوءته ( وإلا ) بأن لم تكن موطوءة واللبن لغيره ( فإن أرضعتهن معا ) ويتصور ( بإيجارهن ) الرضعة ( الخامسة ) في وقت واحد أو بأن وضعت ثدييها في اثنتين وأوجرت الثالثة من لبنها المحلوب ( انفسخن ) لاجتماعهن مع أمهن ولصيرورتهن أخوات ( ولا يحرمن مؤبدا ) حيث لم يطأ أمهن فيحل له نكاح كل من غير جمع في نكاح ( أو ) أرضعتهن ( مرتبا لم يحرمن ) كما ذكر ( وتنفسخ الأولى ) بإرضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح ، ولا تنفسخ الثانية بمجرد إرضاعها إذ لا موجب له ( والثالثة ) بإرضاعها لاجتماعها مع أختها الثانية في النكاح ( وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة ) لصيرورتهما أختين معا فأشبه ما إذا أرضعتهما معا ( وفي قول لا ينفسخ ) أي نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بنكاح الثالثة لأن الجمع ثم بإرضاعها فاختص الفساد بها كما لو نكح أختا على أخت تبطل الثانية فقط ، ويرده ما مر من الفرق ، ولو أرضعت ثنتين معا ثم الثالثة انفسخ من عداها لوقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها أو واحدة ثم ثنتين معا انفسخ نكاح الكل لاجتماع الأم والبنت وصيرورة الأخريين أختين معا ( ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية ) ولو بعد طلاقهما الرجعي ( مرتبا أينفسخان ) وهو الأظهر لما مر ويحرمان مؤبدا ( أم الثانية ) فقط ، فإن أرضعتهما معا انفسختا قطعا لأنهما صارتا أختين معا ، والمرضعة تحرم مؤبدا قطعا لأنها أم زوجته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهي ) أي والحال ، وقوله موطوءة : أي للزوج ، وقوله واللبن : أي والحال ( قوله في اثنتين ) أي في فم اثنتين ( قوله : كما ذكر ) أي مؤبدا ( قوله : بمجرد إرضاعها ) أي إرضاع الكبيرة للثانية ( قوله : ويرده ما مر ) أي في قوله وفرق الأول بأن هذه لا تجتمع مع الأولى أصلا ( قوله : انفسخ من عداها ) أي الثالثة ( قوله : ولو بعد طلاقها الرجعي ) ويتصور بأن دخل منيه في فرجيهما ، وهذا يقتضي أنه لا يشترط في وجوب العدة على الصغيرة أن تكون متهيئة للوطء حال الطلاق ، وهو ما اقتضاه كلام الشارح في أول العدد كما مر بيانه ، وتقدم عن شيخنا الزيادي أنه لا بد أن تكون الصغيرة متهيئة للوطء قابلة له .




                                                                                                                            الخدمات العلمية