( ولو ) ( انفسختا ) لأنها بنتها فامتنع جمعهما ، وتقدمت هذه أول الفصل لبيان الغرم ، وسيقت هنا لبيان التحريم ( وحرمت الكبيرة أبدا ) لأنها أم زوجته ( وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه ) لأنها بنته ( وإلا ) بأن كان بلبن غيره ( فربيبة ) فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة ( كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها ) أي الكبيرة الصغيرة