: أي ما لا بد منه فيه فلا ينافي عده فيما مر ركنا ( رضيع حي ) حياة مستقرة فلا أثر لوصوله لجوف من حركته حركة مذبوح وميت اتفاقا لانتفاء التغذي ( لم يبلغ ) في ابتداء الخامسة ( سنتين ) بالأهلة ما لم ينكسر أول شهر فيتمم ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين ، فإن بلغها لم يحرم ويحسبان من تمام انفصاله لا من أثنائه ، وإن رضع وطال زمن الانفصال ، وإن نازع فيه ( وشرطه ) أي الرضاع المحرم الأذرعي فلا تحريم لخبر الدارقطني { والبيهقي } وخبر { لا رضاع إلا ما كان في الحولين } وخبر لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين في مسلم سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو رجل ليحل له نظرها بإذنه [ ص: 176 ] صلى الله عليه وسلم خاص به أو منسوخ كما مال إليه أو في أثنائها حرم ( وخمس رضعات ) أو أكلات من نحو خبز عجن به أو البعض من هذا والبعض من هذا ، لخبر ابن المنذر عن مسلم رضي الله تعالى عنها بذلك ، والقراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام كخبر الواحد ، وإنما كانت الخمس مؤثرة دون ما قبلها لأن الحواس التي هي سبب الإدراك كذلك ، وقدم مفهوم خبر الخمس على مفهوم خبر عائشة أيضا { مسلم } لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم . لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان
لا يقال : هذا احتجاج بمفهوم العدد وهو غير حجة عند الأكثرين .
لأنا نقول : محل الخلاف فيه حيث لا قرينة على اعتباره وهنا قرينة عليه وهو ذكر نسخ العشر بالخمس وإلا لم يبق لذكرها فائدة ( وضبطهن بالعرف ) إذ لم يرد لهن ضبط لغة ولا شرعا ، ومراده بما ورد في خبر { } ما شأنه ذلك ، وقولهم : لو طارت قطرة إلى فيه فنزلت جوفه أو أسعطه قطرة عد رضعة ، صحيح إذ لا يعد في تسمية العرف ذلك رضعة باعتبار الأقل ( فلو ) إن الرضاع ما أنبت اللحم وانتشر في العظم ( تعدد ) الرضاع ولو لم يصل لجوفه منه إلا قطرة كل مرة ( أو ) قطعه ( للهو ) أو نحو تنفس أو ازدراد ما اجتمع منه في فمه أو قطعته المرضعة لشغل خفيف ( وعاد في الحال أو تحول ) أو حولته ( من ثدي إلى ثدي ) آخر لها أو نام خفيفا ( فلا ) تعدد عملا بالعرف في كل ذلك بقي الثدي في فمه أم لا ، أما إذا تحول أو حول لثدي غيرها فيتعدد ، وأما إذا نام أو التهى طويلا ، فإن بقي الثدي بفمه لم يتعدد وإلا تعدد ( قطع ) الرضيع الرضاع ( إعراضا ) عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة ثم عاد إليه فيهما ولو فورا