أو اختصاصها فيما يظهر ( أو على نفسها ) من فساق لجوارها ، فقد أرخص صلى الله عليه وسلم ( وتنتقل من المسكن لخوف من هدم [ ص: 157 ] أو غرق ) على نفسها ، أو مالها وإن قل في الانتقال حيث كانت في مكان مخيف كما رواه لفاطمة بنت قيس أبو داود ( أو تأذت بالجيران ) بكسر الجيم ( أو ) تأذوا ( هم بها أذى شديدا ) لا يحتمل عادة كما هو ظاهر ( والله أعلم ) للحاجة إلى ذلك ، وقد فسر وغيره قوله تعالى { ابن عباس إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } بالبذاءة على الأحماء أو غيرهم ، وفي رواية { لمسلم كانت تبذو على أحمائها فنقلها صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة بنت قيس أم مكتوم } . أن
وما في الرافعي من أنها فاطمة بنت أبي حبيش سبق قلم ، وحيث نقلت سكنت في أقرب الأماكن إلى الأول كما قاله الرافعي عن الجمهور ، وقال الزركشي : المنصوص في الأم أن الزوج يحصنها حيث رضي لا حيث شاءت ، وأفهم تقييد الأذى بالشديد عدم اعتبار القليل وهو كذلك إذ لا يخلو منه أحد ، ومن الجيران الأحماء وهم أقارب الزوج .
نعم إن اشتد أذاها بهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها كما لو كان المسكن لها ، وكذا لو كانت بدار أبويها وبذت عليهم نقلوا دونها لأنها أحق بدار أبويها كما قالاه .
قال الأذرعي : ولعل المراد أن الأولى نقلهم دونها ، وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها فلا نقل إذ الوحشة لا تطول بينهم ، ويتعين حمل كلام المصنف على ما إذا كان تأذيهم من أمر لم تتعد هي به وإلا أجبرت هي على تركه ولم يحل لها الانتقال حينئذ كما هو ظاهر ، ولا يختص الخروج بما ذكر بل لو لزمها حد أو يمين في دعوى خرجت له إن كانت برزة ، فإن كانت مخدرة حدت وحلفت في مسكنها بأن يحضر الحاكم لها أو يبعث نائبه إليها أو لزمها العدة بدار الحرب هاجرت منها لدار الإسلام ما لم تأمن على نفسها أو غيرها مما مر فلا تهاجر حتى تعتد ، أو زنت المعتدة وهي بكر غربت ولا يؤخر تغريبها إلى انقضائها ، ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة إسلام ونحوها من الأغراض [ ص: 158 ] المعدة من الزيادات دون المهمات