( قلت : ولها الخروج في عدة وفاة ) وشبهة ونكاح فاسد ( وكذا بائن ) ومفسوخ نكاحها ، وضابطه ( في النهار لشراء طعام و ) بيع أو شراء ( غزل ونحوه ) ككتان وقطن لحاجتها لذلك لما رواه كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يتعاطى حاجتها لها الخروج عن مسلم قال { جابر سلمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جذي عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا } قال طلقت خالتي : ونخل الشافعي الأنصار قريب من منازلهم والجذاذ لا يكون إلا نهارا ، ورد ذلك في البائن ، ويقاس بها المتوفى عنها زوجها ، والواو في كلامه بمعنى أو ( وكذا ) لها الخروج ( ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما ) للتأنس ( بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ) لما رواه الشافعي رحمهما الله تعالى { والبيهقي بأحد ، فقالت نساؤهم : يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا فنبيت عند إحدانا ، فأذن لهن صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها } أما الرجعية فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه لأنها مكفية بالنفقة ، وكذا لو كانت حاملا لوجوب نفقتها فلا تخرج إلا لضرورة أو بإذنه ، وكذا لبقية حوائجها كشراء قطن كما قاله أن رجالا استشهدوا السبكي ، ولو كان للبائن من يقضي حوائجها لم تخرج إلا لضرورة ، ويجوز الخروج ليلا لمن احتاجت إليه ولم يمكنها نهارا ، والأشبه كما بحثه ابن شهبة في الرجوع إلى محلها العادة ، ومعلوم أن شرط الخروج مطلقا أمنها ، ويظهر أن المراد بالجار هنا الملاصق أو ملاصقه ونحوه لا ما مر في الوصية