( و ) إنما ( كانت فيه عند الفرقة ) بموت أو غيره للآية وحديث ( تسكن ) بضم أوله كما بخطه : أي المعتدة حيث وجب سكناها ( في مسكن ) مستحق للزوج لائق بها فريعة المارين ( وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج ) منه وإن رضي به الزوج حيث لا عذر كما يأتي لأن في العدة حقا له تعالى وهو لا يسقط بالتراضي لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } وشمل كلامه الرجعية ، وبه صرح في النهاية [ ص: 156 ] ونص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره ، وقال السبكي : إنه أولى لإطلاق الآية ، والأذرعي إنه المذهب المشهور ، والزركشي إنه الصواب ، ولأنه يمتنع على المطلق الخلوة بها فضلا عن الاستمتاع فليست كالزوجة ، لكن في حاوي الماوردي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين أن له أن يسكنها حيث شاء ، وجزم به المصنف في نكته