( و ) بعيب أو ردة أو إسلام أو رضاع أيضا ( على المذهب ) لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة فأشبهت المطلقة تحصينا للماء ، والطريق الثاني على قولين كالمعتدة عن وفاة ، وسكت يجب لمعتدة ( فسخ ) المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة والفسخ للعلم مما ذكره في الطلاق لاستوائهما في الحكم كما صرح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشزا ، وتجب كما نقل في الروضة عن السكنى للملاعنة البغوي القطع به ، ولو لزمتها الإجابة حفظا لمائه ويقوم وارثه مقامه لأن له غرضا في صون ماء وارثه بل غير الوارث في ذلك كالوارث كما قاله طلب الزوج إسكان معتدة لم تجب سكناها الروياني تبعا للماوردي : أي حيث لا ريبة ، ويفارق عدم لزوم إجابة أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم القبول لئلا يتعطل وبأن حفظ الأنساب من مهمات الأمور المطلوبة بخلاف الدين وبأنه إنما يرد لو كان التبرع عليها وهو إنما توجه على الميت ، فإن لم يوجد متبرع سن للإمام إسكانها من بيت المال حيث لا تركة لا سيما عند اتهامها بريبة ، وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت