الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) إنما ( تسكن ) بضم أوله كما بخطه : أي المعتدة حيث وجب سكناها ( في مسكن ) مستحق للزوج لائق بها ( كانت فيه عند الفرقة ) بموت أو غيره للآية وحديث فريعة المارين ( وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج ) منه وإن رضي به الزوج حيث لا عذر كما يأتي لأن في العدة حقا له تعالى وهو لا يسقط بالتراضي لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } وشمل كلامه الرجعية ، وبه صرح في النهاية [ ص: 156 ] ونص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره ، وقال السبكي : إنه أولى لإطلاق الآية ، والأذرعي إنه المذهب المشهور ، والزركشي إنه الصواب ، ولأنه يمتنع على المطلق الخلوة بها فضلا عن الاستمتاع فليست كالزوجة ، لكن في حاوي الماوردي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين أن له أن يسكنها حيث شاء ، وجزم به المصنف في نكته

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإنما تسكن ) ولو مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى لم تصر دينا في الذمة ، بخلاف النفقة لأنها معاوضة ا هـ حج .

                                                                                                                            وكتب عليه سم ما نصه : قال في شرح الروض : وكذا في صلب النكاح ا هـ أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فات السكنى في حالة النكاح ولم تطالب بها ( قوله : كانت فيه عند الفرقة ) أي وتقدم سكناها على مؤنة التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة ، وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة ، ويحتمل أنه إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة أنها تقدم بأجرة المسكن على مؤن التجهيز أيضا ، ويحتمل وهو الظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز ( قوله : وبه صرح في النهاية ) [ ص: 156 ] معتمد ( قوله : لكن في حاوي الماوردي إلخ ) ضعيف



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وشمل كلامه ) [ ص: 156 ] يعني : في مسألة الإخراج فقط كما هو صريح التحفة ( قوله : وقال السبكي إنه أولى لإطلاق الآية ) فيه مسامحة ، إذ المفهوم من إطلاق الآية إنما هو أصل المساواة في الحكم لا الأولوية




                                                                                                                            الخدمات العلمية