( وهو ) أي من أحد ، ويقال فيه الحداد من حد لغة : المنع . الإحداد
واصطلاحا ( ترك لبس مصبوغ ) بما يقصد ( لزينة وإن خشن ) للنهي الصحيح عنه كالاكتحال والتطيب والاختضاب والتحلي ، وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة بفتح أوله في رواية من باب ذكر بعض أفراد العام على أنه لبيان أن الصبغ لا بد أن يكون لزينة ( وقيل يحل ) لبس ( ما صبغ غزله ثم نسج ) للإذن في ثوب العصب في رواية وهو بفتح فسكون بالمهملتين نوع من البرود يصبغ غزله ثم ينسج .
وأجيب بأنه نهى عنه في رواية [ ص: 150 ] أخرى فتعارضتا ، والمعنى يرجح عدم الفرق بل هذا أبلغ في الزينة لأنه لا يصبغ أولا إلا رفيع الثياب ( ويباح غير مصبوغ ) لم يحدث فيه زينة كنقش ( من قطن وصوف وكتان ) على اختلاف ألوانها الخلقية وإن نعمت ( وكذا إبريسم ) لم يصبغ ولم يحدث فيه ذلك أي حرير ( في الأصح ) لعدم حدوث زينة فيه وإن صقل وبرق .
ويوجه بأن الغالب فيه أنه لا يقصد لزينة النساء ، وبذلك يرد ما أطال به الأذرعي وغيره من أن كثيرا من نحو الأحمر والأصفر الخلقي يربو لصفاء ثقله وشدة بريقه على كثير من المصبوغ .
والثاني يحرم لأن لبسه تزيين فعلى هذا لا تلبس العتابي الذي أكثره حرير ويباح الخز قطعا لاستتار الإبريسم فيه بالصوف الذي هو سداه ( و ) يباح ( مصبوغ لا يقصد لزينة ) أصلا بل لنحو احتمال وسخ أو مصيبة كأسود وما يقرب منه كالأخضر المشبع والكحلي وما يقرب منه كالأزرق المشبع .
ولا يرد على كلامه مصبوغ تردد بين الزينة وغيرها لأن فيه تفصيلا ، وهو أنه إن كان لونه براقا حرم ، وعبارته الأولى قد تشمله لأن الغالب فيه حينئذ أن يقصد للزينة وإلا فلا ، وعبارته هذه شاملة له لأنه لا يقصد به حينئذ زينة ( ويحرم ) طراز ركب على ثوب لا منسوج معه ما لم يكثر : أي بأن عد الثوب معه ثوب زينة فيما يظهر و ( حلي ذهب وفضة ) ولو نحو خاتم وقرط للنهي عنه ، ومنه ما موه بأحدهما إن ستر بحيث لا يعرف إلا بتأمل كما قاله الأذرعي .
ويفرق بين هذا وما مر في الأواني بأن المدار هنا على مجرد الزينة وثم على العين مع الخيلاء ، وكذا نحو نحاس وودع وعاج وذبل ودملج إن كانت من قوم يتحلون به . [ ص: 151 ] نعم يحل لبسه ليلا مع الكراهة إلا لحاجة كإحرازه ، وفارق حرمة اللبس والتطيب ليلا بأنهما يحركان الشهوة غالبا ولا كذلك الحلي ( وكذا ) يحرم ( لؤلؤ ) ونحوه من الجواهر التي يتحلى بها ومنها العقيق ( في الأصح ) لظهور الزينة فيها ، ومقابل الأصح تردد للإمام جعله المصنف وجها لأنه مباح للرجل ( و ) يحرم لغير حاجته كما يأتي ( طيب ) ابتداء واستدامة ، فإذا طرأت العدة عليه لزمها إزالته للنهي عنه ( في بدن ) نعم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن تتبع لنحو حيض قليل قسط وأظفار نوعين من البخور ، وألحق الإسنوي بها في ذلك المحرمة وخالفه الزركشي وهو الأوجه ( وثوب وطعام و ) في ( كحل ) والضابط أن كل ما حرم على المحرم من الطيب والدهن لنحو الرأس واللحية حرم هنا لكن لا فدية لعدم النص ، وليس للقياس مدخل هنا وكل ما حل له ثم حل هنا ( و ) يحرم ( اكتحال بإثمد ) ولو غير مطيب وإن كانت سوداء للنهي عنه وهو الأسود ، ومثله نصا الأصفر وهو الصبر بفتح أو كسر فسكون ولو على بيضاء لا الأبيض كالتوتيا إذ لا زينة فيه ( إلا لحاجة كرمد ) فتجعله ليلا وتمسحه نهارا إلا إن أضرها مسحه { وهي حادة على أم سلمة وقد جعلت على عينها صبرا فقال : ما هذا يا أبي سلمة ؟ فقالت : هو صبر لا طيب فيه ، فقال : إنه يشب الوجه أي يوقده ويحسنه فلا تجعليه إلا بالليل وامسحيه بالنهار أم سلمة } وقد حملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا لجوازه عند الحاجة مع أن الأولى تركه . لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على
وأما خبر { مسلم } فحمل على أنه نهي تنزيه أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يتحقق الخوف على عينها أو أنه يحصل لها البرء [ ص: 152 ] بدونه ، لكن في رواية زادها جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال لا مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول لا عبد الحق " قالت : إني أخشى أن تنفقئ عينها بدونه قال لا وإن انفقأت " وأجاب الشيخ عنها بأن المراد وإن انفقأت عينها في زعمك لأني أعلم أنها لا تنفقئ ، والأوجه أنها لو احتاجت له نهارا جاز فيه ، والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد ، والأوجه ضبط الحاجة هنا بخشية مبيح تيمم ، وحيث زالت وجب مسحه أو غسله فورا كالمحرم وهو ظاهر ( و ) يحرم ( إسفيذاج ) بذال معجمة ( ودمام ) بضم الدال وكسرها وهو المسمى بالحمرة فإن الوجه يبرق ويربو بالأول ويتزين مع الثاني ، ويحرم الإثمد في الحاجب كما قاله صاحب البيان ، وألحق به الطبري كل ما يتزين به كالشفة واللثة والخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك ( و ) يحرم ( خضاب حناء ونحوه ) لخبر { } ومحل ذلك فيما يظهر من البدن كالوجه واليد والرجل ، والمراد بذلك ما يظهر عند المهنة وشعر الرأس منه وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين ، فاندفع به ما قاله ولا تختضب بحناء البلقيني هنا ، أما ما تحت الثياب فلا ، والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب ، ويحرم تصفيف شعر الطرة وتجعيد شعر الأصداغ وتطريف أصابعها ونقش وجهها .
( ويحل تجميل فراش وأثاث ) بمثلثتين وهو متاع البيت بأن تزين بيتها بأنواع الملابس والأواني ونحوها لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ونحوه ، وأما الغطاء فالأشبه كما قاله ابن الرفعة أنه كالثياب لأنه لباس : أي ولو ليلا كما بحثه الشيخ خلافا للزركشي ( و ) يحل لها ( تنظيف بغسل رأس وقلم ) ظفر وإزالة نحو شعر عانة ( وإزالة وسخ ) ولو ظاهرا بسدر أو نحوه لأنها ليست من الزينة : أي الداعية إلى الجماع فلا ينافي إطلاق اسمها على ذلك في صلاة الجمعة ، أما إزالة شعر يتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين ، بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المحدة ، ومر في شروط الصلاة سن إزالة شعر اللحية أو شارب نبت للمرأة ( قلت : ويحل ) لها ( امتشاط ) بلا ترجيل بدهن ، ويجوز بنحو سدر ، والنهي الوارد عن الامتشاط محمول على تمشط بطيب ونحوه ( و ) يحل لها ( حمام ) بناء على جواز دخولها له بلا ضرورة ( إن لم يكن ) فيه ( خروج محرم ) فإن كان حرم