( ويستحب ) بخلع أو ثلاث لئلا تفضي زينتها لفسادها ( وفي قول يجب ) عليها كالمتوفى عنها ، وفرق الأول بأنها مجفوة بالفراق فلم يناسب حالها وجوبه بخلاف تلك ، وما قيل من أن قضية الخبر تحريمه عليها ولم يقولوا به رد بأنه ليس ذلك قضيته كما هو ظاهر من جعل المقسم الإحداد على الميت الإحداد ( لبائن )