( أو ) لزمها عدتان ( لشخصين بأن ) أي كأن ( فلا ) تداخل لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة كما جاء عن ( كانت في عدة زوج أو ) وطء ( شبهة فوطئت ) من آخر ( بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت ) عن البيهقي عمر وعلي ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة .
وما نقل عن مما يخالف ذلك لم يثبت . ابن مسعود
نعم إن كانا حربيين فأسلمت مع الثاني أو أمنا فترافعا إلينا لغت بقية عدة الأول على الأصح وتكفيها عدة واحدة من حين وطء الثاني لضعف حق الحربي وإن نازع فيه البلقيني ( فإن كان ) أي وجد ( حمل ) من أحدهما ( قدمت عدته ) وإن تأخر كما في المحرر لأنها لا تقبل التأخير ففيما إذا كان من المطلق ثم وطئت بشبهة تنقضي عدة الطلاق بوضعه ثم بعد زمن النفاس تعتد بالأقراء للشبهة وله الرجعة قبل الوضع لا وقت وطء الشبهة بعقد أو غيره كما نقلاه عن الروياني وأقراه : أي لا في حال إبقاء فراش واطئها بأن لم يفرق بينهما وكذا فيما يأتي وسيعلم مما يأتي أن نية عدم العود إليها كالتفريق وذلك لأنها به صارت فراشا للواطئ فخرجت عن عدة المطلق واستشكال البلقيني بأن هذا لا يزيد على ما يأتي أن حمل وطء الشبهة لا يمنع الرجعة ممنوع بل يزيد عليه .
إذ مجرد وجود الحمل أثر عن وجود الاستفراش .
ولا شك أن المؤثر أقوى فلم يلزم من منعه الرجعة منع أثره لها لضعفه بالنسبة إليه ، وفي عكس ذلك تنقضي عدة الشبهة بوضعه ثم تعتد أو تكمل للطلاق ، وله الرجعة قبل وضع على أصح الوجهين كما صححه البلقيني وابن المقري وبعده لا تجديد قبل وضع على أصح الوجهين كما جزم به الماوردي .
وفارق الرجعة بأنه ابتداء نكاح فلم يصح في عدة الغير وهي شبيهة باستدامة النكاح فاحتمل وقوعها في عدة الغير ، ولو اشتبه الحمل فلم يدر أمن الزوج [ ص: 142 ] أم من الشبهة جدد النكاح مرتين قبل وضع مرة وبعده أخرى ليصادف التجديد عدته يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره ، فإن بان بإلحاق القائف وقوعه في عدته كفى ، وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها ولا مطالبة لها قبل اللحوق إذ لا وجوب للشك ، فإن لم يلحقه به أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا للرجعية مدة كونها فراشا للواطئ ( وإلا ) أي وإن لم يكن حمل ( فإن سبق الطلاق ) وطأها بشبهة ( أتمت عدته ) لتقدمها وقوتها لاستنادها لعقد جائز ( ثم ) عقب عدة الطلاق ( استأنفت ) العدة ( الأخرى ) التي للشبهة ( وله الرجعة في عدته ) إن كان الطلاق رجعيا وتجديد إن كان بائنا لأنها في عدة طلاقه لا وقت الشبهة نظير ما مر ( فإذا راجع ) فيها أو جدد ( انقطعت ) عدته ( وشرعت ) حينئذ ( في عدة الشبهة ) عقب الرجعة حيث لا حمل منه وإلا فعقب النفاس ، وله التمتع بها قبل شروعها فيها بأن تستأنفها إن سبقها الطلاق وتتمها إن سبقته ( و ) ما دامت في عدتها ( لا يستمتع بها ) الزوج بوطء جزما وبغيره على المذهب لأنها معتدة عن غيره حملا كانت أو غيره ( حتى تقضيها ) بوضع أو غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير بها ، ويؤخذ منه حرمة نظره إليها ولو بلا شهوة والخلوة بها ( وإن سبقت الشبهة ) الطلاق ( قدمت عدة الطلاق ) لقوتها كما مر ( وقيل ) تقدم عدة ( الشبهة ) لسبقها ، وفي وطء بنكاح فاسد ووطء بشبهة أخرى ، ولا حمل يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح والوطء بالنسبة للشبهة .