الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أبانها ) أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل ( فولدت لأربع سنين ) فأقل ولم تتزوج بغيره ولم يمكن كون الولد من الثاني ( لحقه ) وبان وجوب نفقتها وسكناها وإن أقرت بانقضاء العدة لقيام الإمكان ، إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء وابتداء المدة من وقت إمكان الوطء قبل الفراق ، فإطلاقهم الحمل أنه من الطلاق محمول على ما إذا قارنه الوطء بتنجيز أو تعليق .

                                                                                                                            والحاصل أن الأربع متى حسب منها لحظة الوضع أو لحظة الوطء كان لها حكم ما دونها ، ومتى زاد عليها كان لها حكم ما فوقها ، ولم ينظروا هنا لغلبة الفساد على النساء لأن الفراش قرينة ظاهرة ، ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان ( أو ) ولدت ( لأكثر ) من أربع سنين مما ذكر ( فلا ) يلحقه لعدم الإمكان ، وذكرت تتميما للتقسيم فلا تكرار في تقدمها في اللعان ( ولو ) ( طلق ) ها ( رجعيا ) فأتت بولد لأربع سنين لحقه وبان وجوب نفقتها وسكناها أو لأكثر ( وحسبت المدة من الطلاق ) وحذف هذا من البائن لعلمه مما هنا بالأولى لأنه إذا حسب من الطلاق مع أنها في حكم الزوجة فالبائن أولى ، ومن ثم وقع خلاف في الرجعية كما قال ( وفي قول ) ابتداؤها ( من انصرام العدة ) لأنها كالمنكوحة ، وبما تقرر في عبارته اندفع ما اعترض به عليها وأنها من محاسن عبارته البليغة لما اشتملت عليه من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ، ومن الثاني لدلالة الأول عليه ، وأن هاتين الدلالتين من دلالة الفحوى التي هي من أقوى الدلالات ، وفي الرجعية وجه أنه يلحقه من غير تقدير مدة ، ويؤخذ رده من قول المصنف المدة بأل العهدية المصرحة بأن الأربع [ ص: 139 ] تعتبر فيه أيضا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 138 ] قوله : وبان وجوب نفقتها وسكناها ) في التحفة عقب هذا ما نصه : أو لأكثر فلا ، وحذف هذا لعلمه مما قبله بالأولى ، لأنه إذا ثبت ذلك في البائن ففي الرجعية التي هي زوجة في أكثر الأحكام أولى ا هـ .

                                                                                                                            وكان على الشارح أن يذكره ليتضح قوله الآتي : وبما تقرر في عبارته اندفع ما اعترض به عليها إلخ ، نعم قال الشهاب سم : إن قوله لعلمه مما قبله بالأولى غير ظاهر في قوله أو لأكثر فلا ا هـ .

                                                                                                                            فلعل الشارح حذف قوله أو لأكثر إلخ لذلك لكن لزم عليه أن قوله فيما يأتي وبما تقرر إلخ غير ظاهر المعنى ( قوله : في المتن حسبت المدة من الطلاق ) قال في التحفة عقبه ما نصه : إن قارنه الوطء وإلا فمن إمكان الوطء قبله وحذف هذا من البائن وكان على الشارح أن يذكره كما ذكر نظيره فيما مر في البائن ( قوله : وأنها من محاسن عبارته ) لعل الواو فيه للحال أو استئنافية فتكون همزة إنها مكسورة فيها وإلا فلم يتقدم ما يصح عطف هذا عليه ، وعبارة التحفة : وبما قررته في عبارته يعلم زيف ما اعترض به عليها وأنها إلخ ( قوله وفي الرجعية وجه إلخ ) عبارة التحفة : فإن قلت في الرجعية وجه أنه يلحقه من غير تقدير مدة فمن أين يؤخذ رد هذا ؟ قلت : من قوله المدة بأل العهدية المصرحة بأن الأربع تعتبر فيها أيضا ا هـ .

                                                                                                                            وغرضه مما ذكره دفع ما يقال إن المتن أطلق في المدة فلم يقدرها مع أن ذلك وجه ضعيف .

                                                                                                                            قال الشهاب سم : قد يقال إن رد الوجه يؤخذ من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه ( قوله : ويؤخذ رده ) هو وصف لوجه [ ص: 139 ] أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمذكور



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 138 ] ( قوله : وبما تقرر ) أي في قوله فأتت بولد ( قوله : وأنها ) أي وعلم أنها ( قوله : وأن هاتين الدلالتين ) أي قوله : لما اشتملت عليه إلخ . وقوله : ومن الثاني لدلالة الأول عليه ( قوله : من دلالة الفحوى ) أي من دلالة مفهوم الموافقة ، وهو




                                                                                                                            الخدمات العلمية